" الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .
الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٥ و٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٣/٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به. وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧) . وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤) . قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر. والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه. والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق. وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره. وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
قوله: " جبار ": - بضم جيم وخفة موحدة - ؟ أي: هدر ." والمعدن ": - بكسر الدال - قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان، فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه ." والعجماء ": أي: البهيمة; لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ." جبار ": أي: إذا جرحت إنسانا، فهو هدر.قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق ." وفي الركاز ": - بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة - ; من ركزه:إذا دفنه، والمراد: الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس; لكثرة نفعه، وسهولة أخذه .
" الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .
" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .
" الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".
" الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ".
" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لاَ يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَكُونُ بِاللَّيْلِ .
