مسند أحمد #7033

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ قَالَ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ فَإِذَا بَرِئَتْ جِرَاحَتُهُ اسْتَقَادَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(1) حديث حسن، وبعضه صحيح. محمد بن إسحاق -وإن دلس-، تابعه سليمان بن موسى الأشدق في الروايات المفرقة للحديث كما سيرد. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله: "من قتل مؤمنا متعمدا . "، إلى: "وذلك شديد العقل": سلف تخريجه برقم (٦٧١٧) . وقوله: "وعقل شبه العمد . ولاحمل سلاح"، سلف برقم (٦٧١٨) ، وسيرد برقم (٧٠٨٨) . وقوله: "من حمل السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق": سلف برقم (٦٧٢٤) و (٦٧٤٢) ، وسيرد برقم (٧٠٨٨) . وقوله: "فمن قتل على ذلك فهو شبه العمد . وللحرمة وللجار"، سلف برقم (٦٧٤٢) ، وسيرد برقم (٧٠٨٨) . وقوله: "فمن قتل خطأ . " إلى قوله: "وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاء"، سيرد تخريجه برقم (٧٠٩٠) . وقوله: "في دية الأنف والعين واليد والرجل"، سيرد تخريجه برقم (٧٠٩٢) . وحكم المأمومة والجائفة أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٣ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٣) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك. ولحكم المأمومة والجائفة شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) . وآخر من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٢) ، وابن أبي شيبة ٩/٢١١، والبيهقي فى "السنن" ٨/٨٢. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٥٦) و (١٧٣٥٧) ، وابن أبي شيبة ٥/١٤٥ و٢١٠. ورابع موقوف من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٠. وخامس موقوف من حديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٢. وحكم المنقلة أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٩) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في المنقولة خمس عشرة من الإبل"، وهذا معضل، وفيه عنعنة ابن جريج. وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) . وآخر مرسل من حديث مكحول عند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢. وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٦٤) ، وابن أبي شيبة ٩/١٤٦، ١٤٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٢. ورابع موقوف من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٥) ، والبيهقي ٨/٨٢. وحكم الموضحة والأسنان سلف تخريجه برقم (٦٧١١) . قوله: "وعقل شبه العمد مغلظة": قال السندي: كأنه أنث الخبر نظرا إلى أن العقل في معنى الدية. قوله: "وهو بالشهر الحرام"، أي: يقاس به في تغليظ الذنب. قاله السندي قوله: "وعشرة بكارة": البكارة: جمع بكر -بفتح الباء- وهو الفتى من الإبل. قال الجوهري: وجمع البكر بكار، مثل فرخ وفراخ، وبكارة أيضا، مثل فحل وفحالة. قوله: "يقيمها على أهل القرى"، أي: يقومها. قوله: "في البقر مئتي بقرة" أي: قضى في البقر مئتي بقرة له، أي: لمن كان عقله على أهل البقر. قوله: "والرجل نصف العقل"، أي: قضى في الرجل نصف العقل. والمأمومة: -ويقال أيضا: الآمة- الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. يقال: رجل أميم ومأموم. قاله ابن الأثير. والجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. والمنقلة، بكسر القاف المشددة: شجة يخرج منها صغار العظم، وتنقل عن أماكنها. وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره. والموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظام، أي: بياضه، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة. (2) إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح هنا بالتحديث. وأخرجه الدارقطني ٣/٨٨، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٦٧، ٦٨، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٩٣ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، وفيه عنعنة ابن جريج. قال الحازمي: إن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب، فهو حديث حسن. وأخرجه الدارقطني ٣/٩٠ من طريق مسلم (تحرف فيه إلى: محمد) بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به. وفيه عنعنة ابن جريج، ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو ضعيف أيضا. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٩١) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معضل، وفيه عنعنة ابن جريج. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٨٨) ، ومن طريقه الدارقطني ٣/٩٠ عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبعدك الله، أنت عجلت" وهذا معضل. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٥، ٢٩٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة ٩/٣٦٩، والدارقطني ٣/٨٩، والبيهقي في "السنن" ٨/٦٦ و٦٧، والطبراني في "الصغير" (٣٧٧) ، وزاد الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٦ نسبته إلى الطبراني في "الأوسط". وقد روي موصولا ومرسلا، وذكر الدارقطني أن المرسل هو المحفوظ، وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٦٣ أن حديث جابر هذا رواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، مرسلا، ثم قال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث حماد بن سلمة أشبه. وقال نحو ذلك الحازمى في "الاعتبار" ص ١٩٢، والزيلعي في "نصب الراية" ٤/٣٧٧. قلنا: وأقوى أسانيد حديث جابر ما رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٤ من طريق عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ". قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٨/٦٧: سنده جيد، ونقل الزيلعي عن صاحب "التنقيح" قوله: إسناده صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو مرسل مقلوب. وعن ابن عباس عند البيهقي في "السنن" ٨/٦٧، وهو من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى (وهو القتات) ، عن مجاهد، عن ابن عباس. قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب": قال الأثرم عن أحمد: روي إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة. والقود: القصاص.

💡 شرح الحديث

قوله: "وعقل شبه العمد مغلظة": كأنه أنث الخبر؛ نظرا إلى أن العقل في معنى الدية."في غير ضغينة": في "المجمع": الضغن: الحقد والعداوة، وكذا الضغينة، وجمعها ضغائن."وهو بالشهر الحرام": أي: يقاس به في تغليظ الذنب."في البقر مئتي بقرة": أي: قضى في البقر مئتي بقرة."له": أي: لمن كان عقله على أهل البقر، وبهذا ظهر خبر "أن"."فألفي شاة": أي: قضى له ألفي شاة."والرجل": - بكسر الراء والجر - أي: قضى في الرجل نصف العقل، وكذا قوله: "واليد والمأمومة والجائفة...إلخ "."والمنقلة": - بكسر القاف المشددة - : شجة يخرج منها صغار العظم، وتنقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم؛ أي: تكسره، وهو أيضا بالجر."والموضحة خمس": الذي يظهر على قياس ما سبق أن تكون الموضحة - بالجر - و"خمس" بالنصب - ولا عبرة بالخط في كتب الحديث."في رجله": متعلق بطعن؛ أي: طعن في رجله بقرن، وقد سبق تفسير قطعات هذا الحديث.وفي "المجمع" بعد ذكر الطرف الأخير من الحديث: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه29٪
حديث 2626كتاب الديات

"‏ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ ‏"‏ ‏.‏

القتل العمدالديةالقصاص
جامع الترمذي29٪
حديث 1387كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ‏"‏ ‏.‏ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

القتل العمدالديةالقصاص
سنن النسائي28٪
حديث 4794كتاب القسامة

"‏ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ ‏"‏ ‏.‏

الديةشبه العمدقتل الخطأ
سنن ابن ماجه28٪
حديث 2627كتاب الديات

"‏ قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا ‏"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ…

الديةشبه العمدقتل الخطأ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ قَالَ فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ قَالَ فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ فَإِذَا بَرِئَتْ جِرَاحَتُهُ اسْتَقَادَ
مسند أحمد — حديث رقم 7033
حسن
حديث رقم 3412 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3412