رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : " لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٨٠، وقال: رواه أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب. فإن كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات، وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وقوله: "ومن قفاها به"، أي: رماها. قال في "النهاية" في تفسير الأثر: "نحن بنو النضر بن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفوا أمنا"، أي: لا نتهمها ولا نقذفها، يقال: قفا فلان فلانا: إذا قذفه بما ليس فيه.
قوله: "ومن قفاها به": من قفاه بقاف ثم فاء، مخفف - : إذا قذفه بالفجور صريحا أو رماه بأمر قبيح.وفي "المجمع": رواه أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات، وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، انتهى.وقد سبق هذا المعنى في مسند ابن عباس، فهو حجة على من أنكر الحد، وقد اعترف ابن الهمام بذلك، والله تعالى أعلم.
رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ : " لِأُمِّهِ وَأَهْلِهَا
" تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ، ِوَعَصَبَةُُ أُمِّهِ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِف، جُلِدَ قَاذِفُهُ "
عَبَّاسٍ : أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَه، فَقَالَ : " إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ، وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ "
" وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
" مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّه، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّه؟ قَالَ : لَهُ السُّدُسُ "
