مسند أحمد #7012

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَكَانَ فِيمَا قَالَ بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ وَقَالَ حُسَيْنٌ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح، وهذا إسناد حسن. وأورده أحمد برقم (٦٦٩٢) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، عدا قوله: "لا هجرة بعد الفتح"، و"لا شغار في الإسلام"، ونورد تخريجهما هنا: فقوله: "لا شغار في الإسلام": أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٦٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. قلنا: رواية ابن إسحاق هي الآتية برقم (٧٠٢٦) و (٧٠٢٧) ، وصرح ابن إسحاق بالتحديث في الثانية منهما، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق. وفي الباب عن عبد الله بن عمر سلف بالأرقام (٤٥٢٦) و (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤) . وعن أنس، سيرد ٣/١٦٢ و١٩٧ بإسناد صحيح. وعن عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩، ٤٤٣ بإسناد صحيح. وعن جابر عند عبد الرزاق (١٠٤٣٢) ، ومسلم (١٤١٧) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦) . وقوله: "لا هجرة بعد الفتح": له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم (١٩٩١) بإسناد صحيح. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (١١١٦٧) و٥/١٨٧. وثالث من حديث مجاشع بن مسعود، سيرد ٣/٤٦٨ و٤٦٩. ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري (٣٨٩٩) و (٤٣٠٩) و (٤٣١٠) . وخامس من حديث عائشة عند البخاري (٣٠٨٠) و (٣٩٠٠) ، ومسلم (١٨٦٤) . والشغار: قال ابن الأثير: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول.

💡 شرح الحديث

قوله: "يد المسلمين واحدة": أي: يجب عليهم أن يتفقوا على محاربة الأعداء حتى تصير أيديهم كيد واحدة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري17٪
حديث 3864كتاب مناقب الأنصار

بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا، إِذْ جَاءَهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرٍو، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ، وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ‏.‏ قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ‏.‏ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعَاصِ، فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ س…

الحلفالجوار
صحيح البخاري15٪
حديث 3905كتاب مناقب الأنصار

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونُ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ‏.‏ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ف…

الهجرةالجوار
صحيح البخاري15٪
حديث 2297كتاب الكفالة

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ‏.‏ وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَىَّ قَطُّ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِ…

الهجرةالجوار
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ
النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَكَانَ فِيمَا قَالَ بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ أَلَا وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ ثُمَّ نَزَلَ وَقَالَ حُسَيْنٌ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 7012
صحيح
حديث رقم 3391 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3391