ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لاَ ظُرُوفَ لَنَا . فَقَالَ " اشْرَبُوا مَا حَلَّ " .
اجْتَنِبُوا مِنْ الْأَوْعِيَةِ الدُّبَّاءَ وَالْمُزَفَّتَ وَالْحَنْتَمَ قَالَ شَرِيكٌ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ وَلَا تَسْكَرُوا أَعَدْتُهُ عَلَى شَرِيكٍ فَقَالَ اشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَلَا تَسْكَرُوا
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أسود بن عامر: هو الملقب شاذان، وزياد بن فياض: هو الخزاعي الكوفي، وأبو عياض: هو عمرو بن الأسود العنسي. وأخرجه أبو داود (٣٧٠٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٣١٠ عن محمد بن جعفر بن زياد، عن شريك، بهذا الإسناد، إلى قوله: "اشربوا ما حل". وأخرجه مختصرا أبو داود (٣٧٠١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٣١٠ عن الحسن بن علي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، به، بلفظ: "اجتنبوا ما أسكر". وسلف مختصرا بإسناد صحيح برقم (٦٤٩٧) .
قوله: "ولا تسكروا": من سكر كفرح؛ أي: يحل شرب النبيذ ما لم يكن مسكرا، ولا أثر للظرف في الحل والحرمة.
ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لاَ ظُرُوفَ لَنَا . فَقَالَ " اشْرَبُوا مَا حَلَّ " .
لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ .
لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً وَأَوْكِي عَلَيْهِ . وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
