مسند أحمد #6922

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن بكر: هو البرساني، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث، وثابت: هو ابن عياض الأحنف الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد نسب هنا إلى ولاء ابنه عمر، فقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن، وقد وهم الحسيني، فأدرجه في "الإكمال" ص ٦٠، وذكر أنه مجهول، وتبعه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص ١١٨، مع أنه ذكر هذا الحديث في "الفتح" ٥/١٢٣، وأنه من رواية ثابت بن عياض هذا في "صحيح" مسلم، كما سيأتي في تخريجه. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٥٦٨) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٣٥. وأخرجه مسلم (١٤١) أيضا، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٦٥ من طريق محمد بن بكر، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤١) أيضا من طريق أبي عاصم النبيل، وأبو عوانة ١/٤٤ من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، به. وسلف برقم (٦٥٢٢) ، وذكرنا هناك شواهده. قوله: "تيسروا للقتال"، أي: تهيؤوا له واستعدوا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي76٪
حديث 1419كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏.‏ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُقَاتِلُ عَن…

الشهادةالدفاع عن المالالقتل دون المال
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مسند أحمد — حديث رقم 6922
صحيح
حديث رقم 3303 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3303