أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
إسناده ضعيف، نصر بن باب على ضعفه قد توبع، وتبقى علة الحديث في الحجاج -وهو ابن أرطاة-، فإنه كثير الخطأ والتدليس. وأخرجه الدارقطني ٣/١٩٢، ١٩٣ من طريق أبي مالك الجنبي وزفر بن الهذيل عن الحجاج، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٣، وقال: رواه أحمد، وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس. وسلف الكلام على مخالفة هذا الحديث للروايات الصحيحة ومن جمع بينها عند الرواية (٦٦٨٧) .
قوله: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم": أخذ به علماؤنا الحنفية.لكن في "المجمع": رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، ونصر بن باب، ضعفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس، انتهى.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .
