رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا " .
رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ أَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم. وهو مكرر (٦٥٣٦) سندا ومتنا و (٦٥١٣) . والمعصفر: المصبوغ بالعصفر، ويشمل الأحمر والأصفر. وقوله: "فإنها ثياب الكفار"، أي: من شأنهم، وهم الذين يستعملونها، والكلام فى الذكور دون الإناث. أفاده السندي.
قوله: "وعلي ثياب معصفرة": قد جاء النهي عن المعصفر؛ أي: المصبوغ بالعصفر، يشمل الأحمر والأصفر، ومعنى ثياب الكفار: أنها من شأنهم، وأنهم هم الذين يستعملونها، والكلام في الذكور دون الإناث، والله تعالى أعلم.
رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا " .
رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ أُرَاهُ - وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ " . فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ . قَالَ " أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُوَرَّدٌ وَطَا…
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .
رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا " . قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا . قَالَ " بَلْ أَحْرِقْهُمَا " .
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ " . قَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فِي النَّارِ " .
