" الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " .
الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) ، وسلف برقم (٤٤٨٤) . وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) . وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤. وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥. وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣. وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) . وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢. قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا. وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعا جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس. وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.
قوله: "حتى يتفرقا": أي: بالأبدان؛ كما هو الظاهر، ويدل عليه آخر الحديث."سفقة خيار": أي: بيعا جرى فيه التخاير؛ بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر؛ فإنه يسقط خيار المجلس."أن يستقيله": أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.
" الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " .
" كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ " .
" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .
" إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .
