[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3105":3,"ahmed-books-meta":47,"hadith-navigation-ahmed-5-3105":85,"similar-hadiths-ahmed-5-3105-5":88},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":26,"has_video":27,"has_audio":27,"narrators":28},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ",5,242,"مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما",3105,"6717",221,3,"5-3105","5\u002F3",[19,20,21,22,23,24,25],"القتل العمد","القصاص","الدية","أولياء القتيل","الصلح","عقل العمد","تشديد العقل","حسن",false,[29,30,31,32,33],"أبو النضر","عبد الصمد","محمد","سليمان بن موسى","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":26,"category":7,"idInBook":12,"is_short":27,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22,23,24,25],"",[29,30,31,32,33],"قوله: \"دفع\": على بناء المفعول.\"خلفة\": - بفتح فكسر - : هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها.\"وذلك\": أي: إيجاب ما ذكر من الأسنان.",true,227,"إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه البيهقي في \"السنن\" ٨\u002F٥٣ و٧٠ من طريق أبي النضر، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٣٨٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٦) ، والدارقطني ٣\u002F١٧٧ من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢١٨) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معضل. وسيرد ضمن الحديث (٧٠٣٣) . وتخيير أولياء القتيل يشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (١١٢) و (٢٤٣٤) و (٦٨٨٠) ، ومسلم (١٣٥٥) بلفظ: \"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي، وإما أن يقاد له\". وحديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) ، وفيه تخريجه. والحقة: هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. والجذعة: هي من الإبل ما دخل في السنة الخامسة. والخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق.","2026-08-17T16:37:31.558277+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","من قتل شخصاً عمداً، فإنه يُسلَّم إلى أولياء المقتول، فلهم الخيار بين قتله قصاصاً أو قبول الدية. والدية في هذه الحالة تكون ثلاثين حقة (ناقة في السنة الرابعة إلى الخامسة)، وثلاثين جذعة (ناقة في السنة الخامسة فما فوق)، وأربعين خلفة (ناقة حامل إلى نصف أجلها). وهذا هو مقدار الدية المحدّد للقتْل العمد. وإذا اتفق أولياء المقتول على مقدار آخر للدية، جاز لهم ذلك، وهذا تشديد في العقوبة لتأكيد حرمة الدماء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":72},"مسند الكوفيين",{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":86,"next":87},"5-3104","5-3106",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":89,"meta":177},[90,108,126,146,164],{"collection":91,"uid":92,"number":93,"bookTitle":94,"chapter":95,"matn":96,"text":96,"grade":97,"tags":98,"commonTags":99,"sharedTagCount":100,"score":101,"scoreBreakdown":102,"url":107},"ibnmajah","21-12","2626","كتاب الديات","باب مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالدِّيَةِ","\"‏ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,20,21,22,23,24],[19,20,21,22,23,24],6,0.7773,{"weightedTags":103,"matn":104,"coverage":105,"context":106},0.4898,0.1874,0.0857,0.0143,"\u002Fibnmajah\u002F21-12",{"collection":109,"uid":110,"number":111,"bookTitle":112,"chapter":113,"matn":114,"text":114,"grade":97,"tags":115,"commonTags":117,"sharedTagCount":118,"score":119,"scoreBreakdown":120,"url":125},"tirmidhi","16-2","1387","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ","\"‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ‏\"‏ ‏.‏ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏",[19,20,21,116,23],"أولياء المقتول",[19,20,21,23],4,0.5013,{"weightedTags":121,"matn":122,"coverage":123,"context":124},0.2774,0.1568,0.0571,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F16-2",{"collection":127,"uid":128,"number":129,"bookTitle":94,"chapter":130,"matn":131,"text":131,"grade":132,"tags":133,"commonTags":138,"sharedTagCount":139,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":145},"abudawud","41-13","4506","باب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ","\"‏ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[20,21,134,135,136,137],"قتل العمد","أولياء الدم","حرمة دم المؤمن","الجناية",[20,21],2,0.268,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":144,"context":106},0.1233,0.1019,0.0286,"\u002Fabudawud\u002F41-13",{"collection":91,"uid":147,"number":148,"bookTitle":94,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":156,"sharedTagCount":15,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"21-21","2635","باب مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ","\"‏ مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[153,19,21,20,154,155],"القتل الخطأ","العصبية","اللعن",[19,20,21],0.2641,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.204,0.0172,0.0429,0,"\u002Fibnmajah\u002F21-21",{"collection":127,"uid":165,"number":166,"bookTitle":94,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":169,"tags":170,"commonTags":172,"sharedTagCount":15,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":176},"41-98","4591","باب فِيمَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ","\"‏ مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيَّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[153,19,21,20,171],"اللعنة",[19,20,21],0.2621,{"weightedTags":159,"matn":175,"coverage":161,"context":162},0.0152,"\u002Fabudawud\u002F41-98",{"limit":9,"candidateCount":178,"scoreVersion":179},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]