[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3097":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-5-3097-5":82,"hadith-navigation-ahmed-5-3097":166},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ",5,234,"مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما",3097,"6709",194,3,"5-3097","5\u002F3",[19,20,21,22,23,24],"الصداق","النكاح","الحباء","عصمة النكاح","إكرام البنت","إكرام الأخت","حسن",false,[28,29,30,31],"عبد الرزاق","ابن جريج","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله: \"أو حباء\": - بالكسر والمد - أي: عطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.\"أو عدة\": - بالكسر - : ما يعد الزوج أنه يعطيها.\"قبل عصمة النكاح\": أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب.\"فهو لمن أعطيه\": على بناء المفعول؛ أي: لمن أعطاه الزوج؛ أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة، وما يقبضه بعده، فله.قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.","حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في \"المصنف\" (١٠٧٣٩) . وأخرجه عبد الرزاق أيضا (١٠٧٤٠) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٤٤٧١) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F٢٤٨ من طرق، عن ابن جريج، به. وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (١٠٧٤٠) أيضا، والبيهقي ٧\u002F٢٤٨، سيرد ٦\u002F١٢٢، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلا عند عبد الرزاق (١٠٧٤٣) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (١٠٧٤٥) . قال الخطابي في \"معالم السنن\" ٣\u002F٢١٦: وهذا يتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلا، واشترط لنفسه مالا، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلا، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي. قوله: \"الحباء\"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\".","2026-08-17T16:37:31.558277+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما يعطيه الرجل للمرأة أو لوليها قبل عقد الزواج وبعده. فإذا كان العطاء (مثل الصداق أو الهدية أو الوعد) قبل عقد النكاح، فهو للمرأة، أما إذا كان بعد العقد، فهو لمن أُعطي له. ويشير الحديث إلى أن من أعظم ما يكرم به الرجل ابنته أو أخته، فيحرص على أن يكون العطاء لها، وليس لغيرها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":83,"meta":163},[84,105,123,138,144],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"nasai","26-158","3353","كتاب النكاح","باب التَّزْوِيجِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,20,21,93,22,94,95],"المهر","إكرام البنات","حقوق المرأة",[19,20,21,22],4,0.6719,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.3599,0.224,0.0667,0.0214,"\u002Fnasai\u002F26-158",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":88,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":111,"tags":112,"commonTags":115,"sharedTagCount":15,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":122},"abudawud","12-84","2129","باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[19,20,93,21,113,114],"حقوق الزوجة","الهدايا",[19,20,21],0.5492,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":120,"context":121},0.2494,0.2332,0.05,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F12-84",{"collection":124,"uid":125,"number":126,"bookTitle":88,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":91,"tags":129,"commonTags":132,"sharedTagCount":15,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"ibnmajah","9-111","1955","باب الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ","\"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,130,21,22,94,131],"الهبة","إكرام الأخوات",[19,21,22],0.5419,{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":120,"context":121},0.2969,0.1783,"\u002Fibnmajah\u002F9-111",{"collection":124,"uid":139,"number":126,"bookTitle":88,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":91,"tags":140,"commonTags":141,"sharedTagCount":15,"score":133,"scoreBreakdown":142,"url":143},"9-121",[19,21,130,22,94,131],[19,21,22],{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":120,"context":121},"\u002Fibnmajah\u002F9-121",{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":148,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":35,"tags":151,"commonTags":154,"sharedTagCount":155,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":162},"bukhari","90-7","6960","كتاب الحيل","باب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ‏.‏ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ‏.‏…",[152,20,19,153],"الشغار","المتعة",[19,20],2,0.1973,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":161},0.1389,0.025,0.0333,0,"\u002Fbukhari\u002F90-7",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},394,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":167,"next":168},"5-3096","5-3098"]