[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-3075":3,"ahmed-books-meta":41,"similar-hadiths-ahmed-5-3075-5":79,"hadith-navigation-ahmed-5-3075":161},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ",5,212,"مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما",3075,"6687",132,3,"5-3075","5\u002F3",[19,20,21],"المجن","قيمة المجن","الدراهم","ضعيف",false,[25,26,27],"ابن إدريس","ابن إسحاق","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":29,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":30,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":11,"chapter_en":31,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":31,"explication":33,"english_text":31,"llm_validated":30,"matn_start_char":34,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40},[19,20,21],true,"",[25,26,27],"قوله: \"أن قيمة المجن\": الظاهر أنه أراد تحديد ما يقطع فيه يد السارق، لكن يحتمل أنه حكى ما بلغه من قيمة المجن في بعض أوقات تلك الأيام، أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان، فزعم أنه الحد، لكن حين صح أن الحد ربع الدينار، فلا ينظر إلى هذا المقال، والله تعالى أعلم.ورجال هذا الإسناد ثقات على قول من لا يضعف إسناد عمرو بن شعيب.",107,"إسناده ضعيف، ابن إسحاق -وهو محمد- مدلس، وقد عنعن، وقد اختلف عليه فيه. ابن إدريس: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٨\u002F٨٤، و\"الكبرى\" (٧٤٤٤) ، والدارقطني ٣\u002F١٩٠، من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩\u002F٤٧٤، والدارقطني ٣\u002F١٩٠ و١٩٣، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٦٣، والبيهقي ٨\u002F٢٥٩ من طرق، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٤٩) عن ابن جريج، والدارقطني ٣\u002F١٩١ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والحديث مضطرب لاختلافهم فيه على ابن إسحاق: فأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٨\u002F٨٣، و\"الكبرى\" (٧٤٣٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن عيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٨\u002F٨٣، و\"الكبرى\" (٧٤٣٧) ، والدارقطني ٣\u002F١٩٢، والبيهقي ٨\u002F٢٥٧ من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٨\u002F٨٣، و\"الكبرى\" (٧٤٣٨) من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسلا. وذكر ثمن المجن في هذا الحديث إنما هو لتحديد نصاب حد السرقة. وسيرد برقم (٦٩٠٠) من طريق نصر بن باب، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: \"لا قطع فيما دون عشرة دراهم\". وإسناده ضعيف لضعف نصر والحجاج بن أرطاة. وهو مخالف لما صح عن ابن عمر-فيما أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٥) ، وسلف برقم (٥١٥٧) - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ولما صح أيضا عن عائشة -عند البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) ، وسيرد ٦\u002F٣٦- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا\". وجمع الشافعي بين القولين فيما رواه البيهقي ٨\u002F٢٥٩ باسناده عنه، قال: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان -قديما وحديثا- سلع، يكون ثمن عشرة، ومئة، ودرهمين، فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار (يعني قيمة ثلاثة دراهم) قطع في أكثر منه. وقال الحافظ في \"الفتح\" ١٢\u002F١٠٣: وهذه الرواية (يعني رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب الآتية برقم (٦٩٠٠)) لو ثبتت لكان نصا في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري (يعني في حديث عائشة) ، بل يجمع بينهما بأنه كان أولا: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد، كما زيد في تغليظ حد الخمر. وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس. ثم ذكر أن حاصل المذاهب في القدر الذي يقطع فيه يد السارق يقرب من عشرين مذهبا، ثم سردها، انظر\"الفتح\" ١٢\u002F١٠٦-١٠٨ وانظر \"نصب الراية\" ٣\u002F٣٥٦-٣٥٩، و\"سنن البيهقي\" ٨\u002F٢٥٩-٢٦٢.","2026-08-17T16:37:31.558277+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن تحديد قيمة المجن (الترس) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت قيمته عشرة دراهم. وقد ورد هذا الحديث في سياق تحديد نصاب حد السرقة، حيث اختلف العلماء في تحديد الحد الأدنى لقطع يد السارق. فبعض الروايات تشير إلى أن الحد كان عشرة دراهم، بينما روى البعض الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وروى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً». وقد جمع بعض العلماء بين هذه الروايات، فقالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم сначала لم يقطع إلا في عشرة دراهم، ثم شرع في القطع في ثلاثة دراهم فما فوقها، مما يدل على تشديد الحد مع مرور الوقت. وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، حيث ضعفه بعضهم لضعف بعض رواته، بينما حسنه آخرون.","opus_hadith_validation","validated",{"1":42,"2":44,"3":46,"4":48,"5":50,"6":52,"7":54,"8":55,"9":57,"10":59,"11":61,"12":63,"13":65,"14":67,"15":69,"16":71,"17":73,"18":75,"19":77},{"ar":43},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":45},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":47},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":49},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":51},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":53},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":56},"غير مصنف",{"ar":58},"مسند المكيين",{"ar":60},"مسند المدنيين",{"ar":62},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":64},"مسند الشاميين",{"ar":66},"مسند الكوفيين",{"ar":68},"مسند البصريين",{"ar":70},"مسند الأنصار",{"ar":72},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":74},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":76},"مسند النساء",{"ar":78},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":80,"meta":158},[81,102,114,131,145],{"collection":82,"uid":83,"number":84,"bookTitle":85,"chapter":86,"matn":87,"text":87,"grade":88,"tags":89,"commonTags":93,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"nasai","46-41","4910","كتاب قطع السارق","باب الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[90,91,92,19,21],"حد السرقة","قطع اليد","نصاب السرقة",[19,21],2,0.4419,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.3606,0.0146,0.0667,0,"\u002Fnasai\u002F46-41",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":111,"sharedTagCount":94,"score":95,"scoreBreakdown":112,"url":113},"abudawud","40-35","4385","كتاب الحدود","باب مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[90,91,92,19,21],[19,21],{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},"\u002Fabudawud\u002F40-35",{"collection":82,"uid":115,"number":116,"bookTitle":85,"chapter":117,"matn":118,"text":118,"grade":119,"tags":120,"commonTags":122,"sharedTagCount":123,"score":124,"scoreBreakdown":125,"url":130},"46-86","4956","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ","كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[121,21],"ثمن المجن",[21],1,0.4271,{"weightedTags":126,"matn":127,"coverage":128,"context":129},0.1825,0.2029,0.0333,0.0083,"\u002Fnasai\u002F46-86",{"collection":82,"uid":132,"number":133,"bookTitle":85,"chapter":117,"matn":134,"text":134,"grade":119,"tags":135,"commonTags":138,"sharedTagCount":123,"score":139,"scoreBreakdown":140,"url":144},"46-81","4951","كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏",[121,19,136,137],"عشرة دراهم","النصاب",[19],0.3736,{"weightedTags":141,"matn":142,"coverage":128,"context":143},0.1781,0.1559,0.0063,"\u002Fnasai\u002F46-81",{"collection":82,"uid":146,"number":147,"bookTitle":85,"chapter":117,"matn":148,"text":148,"grade":119,"tags":149,"commonTags":152,"sharedTagCount":123,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":157},"46-80","4950","ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏",[150,21,151],"الثمن","التسعير",[21],0.3081,{"weightedTags":126,"matn":155,"coverage":128,"context":156},0.0756,0.0167,"\u002Fnasai\u002F46-80",{"limit":9,"candidateCount":159,"scoreVersion":160},49,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":162,"next":163},"5-3074","5-3076"]