أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ".
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ يَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ مَاتَ وَأَنَا وَارِثُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا
إسناده ضعيف، علته عريف بن سريع، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير توبة بن نمر، ورشدين -وهو ابن سعد- ضعيف. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/١٥٦ عن أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وقصة حمل عمر على فرس صحيحة، تقدمت من حديثه بالأرقام (١٦٦) و (٢٥٨) و (٢٨١) ، ومن حديث ابنه عبد الله في مواضع آخرها برقم (٥٧٩٦) . قال السندي: قوله: قد أوقفه: أي: حبسه للبيع. فأمضها: من الإمضاء، أي: بعدم العود فيها ولو بالشراء، فأخذ منه أنه لا يجوز أو لا يحسن العود فيها بالإرث أيضا، وهذا استنباط منه رضي الله تعالى عنه، ومنشفه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله: إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث" -قلنا: سيرد هذا الحديث من رواية ابن عمرو نفسه برقم (٦٧٣١) - وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنع من الآخر. والله تعالى أعلم.
قوله: "قد أوقفه": أي: حبسه للبيع."فأمضها": من الإمضاء؛ أي: بعدم العود فيها، ولو بالشراء، فأخذ منه أنه لا يجوز، أو لا يحسن العود فيها بالإرث أيضا، وهذا استنباط منه - رضي الله تعالى عنه - ومنشؤه أنه بلغه الحديث الصريح في هذا الباب، وإلا فقد جاء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث" قال الترمذي: حسن صحيح، انتهى.وفرق بين العود بالسبب الاختياري وغيره، فلا يلزم من المنع من أحدهما المنع من الآخر، والله تعالى أعلم.
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ".
أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً.
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
