[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-2941":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-5-2941-5":83,"hadith-navigation-ahmed-5-2941":172},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ",5,78,"مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما",2941,"6553",3,"5-2941","5\u002F3",[18,19,20,21,22],"الخمر","شرب الخمر","حد الشارب","الجلد","الحدود","صحيح",false,[26,27,28,29,30,31],"معاذ بن هشام","قتادة","عبد الصمد","همام","شهر بن حوشب","عبد الله بن عمرو",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[18,19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30,31],"قوله: \"ثم إذا شربوها فاقتلوهم\": الجمهور على أنه منسوخ، وبسط السيوطي في \"حاشية الترمذي\" في أنه ينبغي العمل به، والله تعالى أعلم.",246,"صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" ٤\u002F٣٧٢ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٥٩ من طريق همام، به. وأورده الهيثمي في \"المجمع\" ٦\u002F٢٧٨ (بلفظ الرواية الآتية برقم: ٦٧٩١) ، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال لهذه الطريق رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وسيأتي برقم (٧٠٠٣) ، وبرقم (٦٧٩١) و (٦٩٧٤) من طريق آخر. وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٦١٩٧) ، وإسناده ضعيف. وعن أبي هريرة، سيرد (٧٧٦٢) و (٧٩١١) ، وإسناده جيد. وعن معاوية، سيرد ٤\u002F٩٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧. وعن شرحبيل بن أوس، سيرد ٤\u002F٢٣٤. وعن الشريد بن سويد الثقفي، سيرد ٤\u002F٣٨٩. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد ٥\u002F٣٦٩. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٤٤٥) . وعن جرير عند الحاكم في \"المستدرك\" ٤\u002F٣٧١. وعن غضيف بن الحارث عند البزار (١٥٦٣) ، والطبراني ١٨\u002F (٦٦٢) . قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد . إلى أن قال: والعمل على هذا . (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: \"لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه\". وقال الإمام النووي في \"شرح مسلم\" ٥\u002F٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. قلنا: خالف هذا الإجماع ابن حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه \"كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر\". وقال ابن القيم في \"تهذيب السنن\" ٦\u002F٢٣٨: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حدا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وانظر تفصيل المسألة في \"فتح الباري\" ١٢\u002F٧٨-٨١، و\"تهذيب سنن أبي داود\" لابن القيم ٦\u002F٢٣٨، و\"الاعتبار\" للحازمي، ص ١٩٩، باب نسخ القتل في حد السكران.","2026-08-17T16:37:31.558277+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد شارب الخمر أربع مرات، ثم قتله في الرابعة. إلا أن العلماء أجمعوا على أن هذا الحكم قد نُسخ، فلا يجوز قتل شارب الخمر بعد أن ثبتت عقوبته بالجلد ثمانين أو أربعين جلدة حسب ijtihad الأئمة. وقد استدل العلماء على النسخ بأحاديث أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، كما أن الأئمة مثل الترمذي والنووي وابن القيم قد بينوا أن قتل شارب الخمر في الرابعة لم يكن حداً ثابتاً، بل كان تعزيراً بحسب المصلحة. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاقب شارب الخمر بعدة طرق مثل النفي أو حلق الرأس أو الجلد ثمانين جلدة، مما يدل على أن العقوبة تختلف بحسب ijtihad الإمام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":84,"meta":169},[85,104,122,138,152],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"tirmidhi","17-26","1443","كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ","أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْ…","Sahih(Darussalam)",[18,19,22,94,21],"حد السكران",[18,19,21,22],4,0.5226,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.4318,0.0071,0.08,0.0036,"\u002Ftirmidhi\u002F17-26",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":35,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":114,"sharedTagCount":14,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":121},"darimi","13-17","2239","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","يَقُولُ : \" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ \"","ضعيف",[19,20,112,113,22],"العقوبة","تكرار المعصية",[19,20,22],0.4672,{"weightedTags":117,"matn":118,"coverage":119,"context":120},0.3839,0.0233,0.06,0,"\u002Fdarimi\u002F13-17",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":35,"tags":129,"commonTags":132,"sharedTagCount":14,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"bukhari","86-8","6779","كتاب الحدود","باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ","كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ‏.‏",[20,19,21,130,131],"العقوبات","حد الخمر",[19,20,21],0.4648,{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":119,"context":120},0.3997,0.0051,"\u002Fbukhari\u002F86-8",{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":126,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":35,"tags":144,"commonTags":146,"sharedTagCount":14,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":151},"muslim","29-53","1706a","باب حَدِّ الْخَمْرِ ‏‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ‏.‏ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏",[19,131,21,22,145],"الشورى",[19,21,22],0.3971,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":119,"context":102},0.3277,0.0058,"\u002Fmuslim\u002F29-53",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":126,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":163,"sharedTagCount":14,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"abudawud","40-129","4479","باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ‏.‏ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِ…","Sahih(Al-Albani)",[131,21,160,161,22,19,162],"الجريد","النعال","عقوبة الخمر",[19,21,22],0.3937,{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":119,"context":167},0.003,0.0029,"\u002Fabudawud\u002F40-129",{"limit":9,"candidateCount":170,"scoreVersion":171},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":173,"next":174},"5-2940","5-2942"]