مسند أحمد #6547

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، فرج بن فضالة ضعيف، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن المديني، والبخاري، ومسلم، والدارقطني، والساجي، وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حديثه، ولا يحتج به. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع مجهول، وأبوه عبد الرحمن بن رافع هو التنوخي المصري قاضي إفريقية. قال البخاري: في حديثه مناكير، وقال أبو حاتم: شيخ مغربي، حديثه منكر. وذكره ابن حبان في "الثقات" ٥/٩٥، وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. يزيد: هو ابن هارون. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٢٤٠، وقال: لا يصح، فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، وهو مجهول. وأورده ابن كثير في "تفسيره" [المائدة: ٩٠] ، وقال: تفرد به أحمد. وسيأتي برقم (٦٥٦٤) . وقوله: "وزادني صلاة الوتر"، سيرد بالأرقام (٦٦٩٣) و (٦٩١٩) و (٦٩٤١) . وقد فسر الإمام أحمد الكوبة في كتابه "الأشربة" برقم (٢١٤) ، فقال: يعني بالكوبة كل شيء يكب عليه. وقال ابن الأثير: هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البربط. وقال: في تفسير البربط: ملهاة تشبه العود، فارسي معرب. وتفسير المزر ورد في حديث أبي موسى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، والحديث عند أحمد في "الأشربة" (٨) . والقنين: جاء في هامش (س) و (ق) ما نصه: لعبة للروم يقامرون بها. وقيل: هي الطنبور بالحبشية.

💡 شرح الحديث

قوله: "والميسر": هو القمار.قوله: "والمزر": - بكسر ميم وسكون زاي معجمة - : شراب يتخذ من ذرة أو شعير."والكوبة": بضم الكاف - : هي النرد، أو غيره، وقد سبق."والقنين": هو - بالكسر والتشديد - : لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشة."وزادني صلاة الوتر": أي: فرض عليكم فرائض ليؤجركم بها، ولم يكتف به، فشرع الوتر؛ ليزيدكم به إحسانا على إحسان.واستدل به من يقول بوجوبه؛ إذ لو لم يكن من جنس الفرائض لم يكن لتخصيصه بالزيادة وجه.والجواب: أنه يمكن أن يكون تخصيصه لكونه آكد السنن، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولذلك قال: "زادني" دون زادكم، فليتأمل، والله تعالى أعلم.وفي "المجمع": فيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وهو مجهول، انتهى.قلت: وفرج بن فضالة أيضا ضعيف، فلو فرض دلالة الحديث على الوجوب، فهو ضعيف لا يصلح للاستدلال.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود32٪
حديث 3685كتاب الأشربة

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ ‏"‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ ‏.‏

الخمرالميسرالكوبة
سنن أبي داود24٪
حديث 3696كتاب الأشربة

أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ ‏"‏ لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ قَالَ ‏"‏ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏"‏ أَهْرِيقُوهُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَ…

الميسرالكوبة
سنن أبي داود20٪
حديث 3672كتاب الأشربة

{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ‏}‏ وَ ‏{‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ‏}‏ نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ‏{‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ ‏}‏ الآيَةَ ‏.‏

الخمرالميسر
سنن أبي داود19٪
حديث 3670كتاب الأشربة

لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ‏{‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ‏}‏ الآيَةَ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ ت…

الخمرالميسر
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ
مسند أحمد — حديث رقم 6547
ضعيف
حديث رقم 2935 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2935