رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ قَالَ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير جبير بن نفير، فمن رجال مسلم. يحيى، شيخ أحمد: هو ابن سعيد القطان، ويحيى، شيخ الدستوائي: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. وأخرجه الحاكم ٤/١٩٠ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه مسلم (٢٠٧٧) (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٣، وابن سعد في "الطبقات" ٤/٢٦٥ من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٢٩) من طريق خالد بن معدان، به. وأخرجه مسلم (٢٠٧٧) (٢٨) ، وابن سعد في "الطبقات" ٤/٢٦٥ من طريق سليمان الأحول، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٣ من طريق ابن طاووس، كلاهما عن طاووس، عن ابن عمرو. وسيرد بالأرقام (٦٥٣٦) و (٦٩٣١) و (٦٩٧٢) ، وسيرد بمعناه (٦٨٥٢) . وفي الباب عن علي سلف برقم (٦١١) و (٧١٠) ، وهو عند مسلم (٢٠٧٨) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٧٥١) . وعن عثمان عند ابن أبي شيبة ٨/٣٧١. والمعصفر: ما صبغ بالعصفر. وهذا الحديث فيه التصريح بحرمة التشبه بالكفار في اللبس والهيئة والمظهر. وهذا النهي لا يعني أن نترك جميع الألبسة التي يلبسونها، وإنما يعني أن تكون لنا هيئة نعرف بها أننا مسلمون، فقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة رومية، كما في "صحيح البخاري" (٣٦٣) . وفي حديث أبي أمامة الذي سيرد ٥/٢٦٤، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب" فهو صلى الله عليه وسلم أضاف إلى اللباس الذي شارك فيه المسلمون أهل الكتاب ثوبا آخر ليتميزوا عنهم.
قوله: "هذه ثياب الكفار": أي: من بين الرجال، لا مطلقا؛ إذ يجوز لبس المعصفر للنساء، وإضافة هذه الثياب إليهم إما لأنهم يعتادون لبسها؛ أي: فلا يجوز لكم ذلك؛ للاحتراز عن التشبه بهم، أو لأنهم غير مكلفين بالفروع، أو لأنهم وإن كلفوا فلا يبالون بالتكليف؛ أي: هذه الثياب مما نهى الله عنها، فهي ليست للمؤمنين، بل للكفار، إما لعدم تكليفهم، أو لعدم مبالاتهم به، فعلى الأول يكون للتنبيه على علة النهي، وعلى الأخيرين للتنبيه على النهي، والله تعالى أعلم.
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَىَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا " .
رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا " .
هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ " مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ " . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ " . فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " أَلاَ كَسَوْتَهَا بَ…
نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ .
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ .
