نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو عند عبد الرزاق في"المصنف" (١٤٣١٤) . وأخرجه الشافعي في"مسنده" ٢/١٥٠، والحميدي (٦٢٢) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧) ، وأبو يعلى (٥٤١٥) و (٥٤٨٩) ، والبيهقي ٥/٢٩٩ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٢١٨٣) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به. وعلقه البخاري (٢١٩٩) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزهري، به. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر: سلف برقم (٤٤٩٠) (٤٥٤١) . وقوله: نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها: أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠٧، والنسائي ٧/٢٦٢، والطحاوي في"شرح معاني الاثار"٤/٢٣، والطبراني في "الكبير" ١٣١٢٦١) من طريقين، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٣) .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
