لُبَابَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٩٦١٩) . وقد سلف برقم (٤٥٥٧) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة ٣/٥٢ هـ ٤٥٣، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعا كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي. والجنان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف. وقال السندي: قال السيوطي: بكسر جيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح، وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحدا فوزنه فعلان، وإن كان جمعا فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بالمدينة جنا أسلموا". انتهى.
قوله: "قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان": قال السيوطي: - بكسر جيم وتشديد النون الأولى - قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح.وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحدا، فوزنه فعلان، وإن كان جمعا فواحده جن، والأصح أنه جمع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة جن أسلموا" انتهى.
لُبَابَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ .
" نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ .
