مسند أحمد #6336

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٩٦١٩) . وقد سلف برقم (٤٥٥٧) ما يدل على إن راوي النهي عن قتل حيات البيوت إنما هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، ويؤكد ذلك ما سيأتي في حديث أبي لبابة ٣/٥٢ هـ ٤٥٣، وأن ابن عمر سمعه منهما أو من أحدهما، وأن نافعا كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة أو عمه زيد، ويكون هذا الحديث مرسل الصحابي. والجنان: قال ابن الأثير: هي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف. وقال السندي: قال السيوطي: بكسر جيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح، وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحدا فوزنه فعلان، وإن كان جمعا فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بالمدينة جنا أسلموا". انتهى.

💡 شرح الحديث

قوله: "قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان": قال السيوطي: - بكسر جيم وتشديد النون الأولى - قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح.وقال ابن العربي: الجنان: الحية، وقيل: الحيات، فإن كان واحدا، فوزنه فعلان، وإن كان جمعا فواحده جن، والأصح أنه جمع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة جن أسلموا" انتهى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ
مسند أحمد — حديث رقم 6336
صحيح
حديث رقم 2727 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2727