أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرَجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى لِأَنْ يَرْكُزَهَا فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو السختياني. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (٢٢٨١) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٧٦٩) ، وأبو عوانة ٢/٥١، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (٦٣٨٨) . وقد سلف برقم (٥٧٣٤) ، وانظر (٤٦١٤) . قوله:"يخرج معه يوم الفطر بعنزة"، قال السندي: الظاهر أنه على بناء الفاعل من الخروج، فإنه الموافق لقوله:"فيركزها"، وقوله:"فيصلي إليها"، وإسناد الخروج إليه غير بعيد. فإنه الآمر بذلك. وكأنه استبعد بعضهم ذلك فضبطه على بناء المفعول من الإخراج، ويلزم منه زيادة الباء في قوله بعنزة، بخلاف الوجه الأول فإن الباء فيه للتعددية، والله تعالى أعلم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .
