[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-2537":3,"ahmed-books-meta":50,"similar-hadiths-ahmed-5-2537-5":88,"hadith-navigation-ahmed-5-2537":182},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُمَا خَالَايَ قَالَ فَمَضَيْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَخْطُبُ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَيَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ",5,1646,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",2537,"6136",445,2,"5-2537","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24],"نكاح اليتيمة","إذن اليتيمة","الوصاية","الوصية","الكفاءة","الخطبة","حسن",false,[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"يعقوب","ابن إسحاق","عمر بن حسين","نافع","عبد الله بن عمر","عثمان بن مظعون","خويلة بنت حكيم","قدامة بن مظعون","المغيرة بن شعبة",{"id":13,"tags":38,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":11,"chapter_en":39,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":39,"explication":41,"english_text":39,"llm_validated":42,"matn_start_char":43,"explication_vocab":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49},[19,20,21,22,23,24],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"قوله: \"فحطت إليه\": أي: مالت إليه.\"فأبتا\": أي: الأم والجارية.\"فلم أقصر\": من التقصير.\"ولكنها\": الجارية.\"امرأة\": أي: ناقصة العقل، ولذلك مالت إلى مثلها.\"هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها\": هذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، ثم الحديث مشكل عند الشافعي؛ إذ لا فائدة عنده لإذنها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.",true,217,"إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٢٣٠، ومن طريقه البيهقي ٧\u002F١٢٠ من طريق يعقوب بن إبراهيم عم عبيد الله بن سعد الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٢٣٠ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. فأسقط منه عمر بن حسين، والصواب إثباته. وأخرج المرفوع منه الدارقطني أيضا ٣\u002F٢٣١ من طريق سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين، به. وأخرجه جميعا بنحوه الدارقطني ٣\u002F٢٢٩، والحاكم ٢\u002F١٦٧، والبيهقي ٧\u002F١٢١ من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، به. وفي إحدى روايتي البيهقي: عن نافع أن ابن عمر، مختصرا. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٢٣٠-٢٣١ من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، قال: تزوج عبد الله بن عمر، فذكر نحوه. وهذا إسناد حسن. وأخرجه مختصرا دون المرفوع ابن ماجه (١٨٧٨) ، والدارقطني ٣\u002F٢٣٠ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف. وانظر ما سلف برقم (٥٧٢٠) . قوله:\"فحطت إليه\"، قال السندي: أي: مالت إليه. \"فأبتا\"، أي: الأم والجارية. \"فلم أقصر\"من التقصير. \"ولكنها\"، أي: الجارية. \"امرأة\"، أي: ناقصة العقل، ولذلك مالت إلى مثلها. \"هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها\"، لهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، ثم الحديث مشكل عند الشافعي إذ لا فائدة عنده لإذنها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، لكن لا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله أعلم.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن قصة زواج ابنة عثمان بن مظعون رضي الله عنه. فقد توفي عثمان وترك ابنته يتيمة، وأوصى أخوه قدامة بن مظعون برعايتها. تزوجها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بناءً على وصية أخيه، لكن أمها ومولى زوجها السابق (المغيرة بن شعبة) رغبوا في تزويجها للمغيرة بسبب ما عرضه من مال، فمالوا بها إليه. وعندما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها»، مما يدل على أن اليتيمة لا تزوج إلا بموافقتها، حتى لو كانت صغيرة. فانتزعت منه بعد أن ملكها، ثم تزوجها المغيرة بن شعبة. يوضح الحديث أهمية رضا اليتيمة في زواجها، وأنها لا تجبر على الزواج من قبل غير الأب، حتى وإن كان وليها مثل الأخ.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86},{"ar":52},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":54},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":56},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":58},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":60},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":62},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":65},"غير مصنف",{"ar":67},"مسند المكيين",{"ar":69},"مسند المدنيين",{"ar":71},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":73},"مسند الشاميين",{"ar":75},"مسند الكوفيين",{"ar":77},"مسند البصريين",{"ar":79},"مسند الأنصار",{"ar":81},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":83},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"مسند النساء",{"ar":87},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":89,"meta":179},[90,110,130,147,162],{"collection":91,"uid":92,"number":93,"bookTitle":94,"chapter":95,"matn":96,"text":96,"grade":97,"tags":98,"commonTags":102,"sharedTagCount":15,"score":103,"scoreBreakdown":104,"url":109},"abudawud","12-48","2093","كتاب النكاح","باب فِي الاِسْتِئْمَارِ","\"‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[99,19,20,100,101],"استئمار اليتيمة","سكوت البكر","رفض النكاح",[19,20],0.2659,{"weightedTags":105,"matn":106,"coverage":107,"context":108},0.2289,0.0036,0.0333,0,"\u002Fabudawud\u002F12-48",{"collection":111,"uid":112,"number":113,"bookTitle":114,"chapter":115,"matn":116,"text":116,"grade":39,"tags":117,"commonTags":123,"sharedTagCount":15,"score":124,"scoreBreakdown":125,"url":129},"bukhari","64-463","4442","كتاب المغازى","بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاتِهِ","لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهْوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرّ…",[118,119,120,121,22,122,24],"مرض الوفاة","اشتداد الوجع","التمريض","الاستئذان","إمامة الصلاة",[22,24],0.1775,{"weightedTags":126,"matn":127,"coverage":107,"context":128},0.1302,0.0101,0.0038,"\u002Fbukhari\u002F64-463",{"collection":111,"uid":131,"number":132,"bookTitle":133,"chapter":134,"matn":135,"text":135,"grade":39,"tags":136,"commonTags":141,"sharedTagCount":15,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":146},"63-25","3800","كتاب مناقب الأنصار","باب قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ‏\"","خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ، مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ…",[137,24,138,22,139,140],"الأنصار","المنبر","العفو","الولاية",[22,24],0.173,{"weightedTags":126,"matn":144,"coverage":107,"context":145},0.0063,0.0031,"\u002Fbukhari\u002F63-25",{"collection":111,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":39,"tags":153,"commonTags":157,"sharedTagCount":15,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":161},"76-31","5714","كتاب الطب","باب","لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ‏.‏ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ‏.‏ قَالَ هُوَ عَلِيٌّ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْ…",[154,155,121,22,156,24],"المرض","الوجع","الصلاة",[22,24],0.1713,{"weightedTags":126,"matn":160,"coverage":107,"context":108},0.0078,"\u002Fbukhari\u002F76-31",{"collection":163,"uid":164,"number":165,"bookTitle":166,"chapter":167,"matn":168,"text":168,"grade":169,"tags":170,"commonTags":175,"sharedTagCount":15,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":178},"nasai","30-32","3642","كتاب الوصايا","باب إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ","شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ ‏\"‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ‏\"‏‏.‏","Hasan(Darussalam)",[171,22,172,24,173,174],"الميراث","الوصية للوارث","الورثة","قسمة التركة",[22,24],0.1673,{"weightedTags":126,"matn":128,"coverage":107,"context":108},"\u002Fnasai\u002F30-32",{"limit":9,"candidateCount":180,"scoreVersion":181},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":183,"next":184},"5-2536","5-2538"]