" لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
أَلَا إِنَّ مَثَلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٧٧٨) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا الطبري في"التفسير"٢٧/٢٤٤، وفي"التاريخ"١/١١، والطبراني في"الأوسط" (١٦٤٢) من طرق، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٥٠٨) ، وانظر (٥٩١١) . قوله: إلى مغيربان الشمس، قال ابن الأثير: أي: الى وقت مغيبها، يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانا، وهو مصغر على غير مكبره، كأنهم صغروا: مغربانا، والمغرب في الأصل: موضع الغروب، ثم استعمل في المصدر والزمان، وقياسه الفتح، ولكن استعمل بالكسر، كالمشرق والمسجد.
قوله: "إلى مغيربان الشمس": في "النهاية" أي: وقت مغيبها، يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانا، وهو مصغر على غير مكبره، كأنهم صغروا مغربانا، والمغرب في الأصل: موضع الغروب، ثم استعمل في المصدر والزمان، وقياسه - الفتح - ولكن استعمل في المصدر - بالكسر - كالمشرق والمسجد.
" لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
" مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ " .
" إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ".
" إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ " .
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ " . وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .
