" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في"موطأ"مالك ٢/٧٧٣، ومن طريقه أخرجه الشافعى ٢/٦٦ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢٥٢٢) ، ومسلم (١٥٠١) و٣/١٢٨٦، وأبو داود (٣٩٤٠) ، والنسائي في"الكبرى" (٤٩٥٧) ، وابن ماجه (٢٥٢٨) ، وابن الجارود في"المنتقى" (٩٧٠) ، وأبو يعلى (٥٨٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الاثار"٣/١٠٦، وابن حبان (٤٣١٦) ، والبيهقي في"السنن"١/٢٧٤٠ و٢٧٨، والبغوي في"شرح السنة" (٢٤٢١) . وقد سلف برقم (٤٤٥١) ، وقد ورد من هذه الطريق أيضا في مسند عمر برقم (٣٩٧) . قال البغوي في"شرح السنة": "قال الإمام: في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق، ولا يتوقف على أداء القيمة، ولا على الاستسعاء، ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان معسرا، عتق نصيبه، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه، ولا يستسعى العبد في فكه، وهو قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد. وقال ربيعة ومالك: لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤذ إليه قيمته، وقاله الشافعي في القديم: لأنه زوي عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط، ثم يعتق". وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك، بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك، عتق كله، والولاء بينهما، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق موسرا، فالذي لم يعتق بالخيار، إن شاء أعتق نصيب نفسه، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه، فإذا أدى، عتق، وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء، ضمن المعتق قيمة نصيبه، ثم شريكه بعدما يضمن، رجع على العبد، فاستسعاه فيه، فإذا أداه، عتق، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له مال قوم عليه".
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ".
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ـ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا ـ وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ". قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
