مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ .
مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ
إسناده قوي. إبراهيم: هو ابن إسحاق الطالقاني، وهو متابع، ابن المبارك: هو عبد الله، وأبو الصباح الأيلي: هو سعدان بن سالم. وأخرجه أبو داود (٤٠٩٥) عن هناد، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه المزي في"تهذيب الكمال"١٠/٣٢٣ من طريق جبارة بن المغلس، عن ابن المبارك، به. ووقع فيه الحديث عن عمر، وضبب فوقها المزي، وكتب في الحاشب: "كذا"، ذلك إن الصواب: ابن عمر، كما هو هنا، وعند أبي داود، وعنده زياده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" [ما] قال في جر الإزار فهو لي القميص، وجر القميص إشد من جر الإزار"، وجبارة بن مغلس ضعيف. والحديث عند أحمد إما مرفوع بالمعنى، وإما هو استنباط من ابن عمر صحيح، وإما مرفوع كما في رواية جبارة هذه، فالعبرة بالإسبال في ذاته، سواء أكان اللباس إزارا أم قميصا. وقد مر معنا في الرواية رقم (٥٢٤٨) لتصريح بذلك مرفوعا، ولكنه حديث غريب. وسيأتي برقم (٦٢٢٠) .
قوله: "في الإزار": من الوعيد في جره خيلاء، ومن أن حقه أن يكون إلى نصف الساق، وليس له حق فيما دون الكعب.
مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ .
" الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
" الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَغْرَبَهُ .
" الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِ…
