" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "
مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيرد بشطريه برقم (٥٩٢٥) من طريق مالك، عن نافع. وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦، ومن طريقه مسلم (١٥٧٠) (٤٤) ، والطحاوي ٤/٥٣ عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وزاد فيه: فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وقد سلف برقم (٤٤٧٩) و (٥١٧١) ، وسلف الأمر بقتل الكلاب برقم (٤٧٤٤) .
" مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "
" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ضَارٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " . قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " . وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .
" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " .
" مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ".
مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
