مسند أحمد #5720

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ صَالِحًا أَخْبَرَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ فَقَالَ لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حَجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهِيَ بِكْرٌ فَقَالَ صَالِحٌ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث حسن كما سلف برقم (٤٩٠٥) ، وهذا إسناد فيه نظر، فإن إبراهيم بن صالح- الذي قال فيه أحد الرواة إما الليث بن سعد وإما يزيد بن أبي حبيب أن اسم أبيه الذي يعرف به نعيم بن النحام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحا-، قد ذكره البخاري في"التاريخ الكبير"١/٢٩٣، وابن حبان في ثقات أتباع التابعين ٦/١٧ في ترجمة مفردة عن إبراهيم بن نعيم بن النحام، فقال البخاري: إبراهيم بن صالح بن عبد الله سمع منه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وقال ابن حبان: إبراهيم بن صالح بن عبد الله، شيخ يروي المراسيل، روى عنه ابن أبي حبيب، أما الآخر فقد ذكره البخاري في موضع آخر من "تاريخه"١/٣٣١، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام، قتل يوم الحرة، هو العدوي حجازي، ثم ذكر خبرا فيه نصيحة منه لمجاهد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ٤/١٣، وقال: إبراهيم بن نعيم بن النحام العدوي، حجازي، قتل يوم الحرة، يروي عن أبيه، روى عنه ابنه مجاهد! وأما ابن أبي حاتم فقد ذكرهما في ترجمة واحدة، فقال في"الجرح والتعديل" ٢/١٠٦: إبراهيم بن صالح بن عبد الله الذي يعرف بابن نعيم ابن النحام، وهو مديني، يروي عن ابن عمر، مرسل، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، مرسل، وأظن أن بين يزيد وإبراهيم، محمد بن إسحاق (!) سمعت أبي يقول ذلك. كذا قال، وهو وهم، فإن محمد بن إسحاق يروي عن يزيد وليس العكس، ثم إنه ولد سنة ٨٠ هـ، بينما قتل إبراهيم بن نعيم يوم الحرة سنة ٦٣ هـ، فكيف يدركه ويروي عنه! قلنا: وأما تسمية نعيم بن عبد الله النحام- والنحام لقب لنعيم وليس لأبيه عبد الله- بصالح، فلم ترد إلا في لهذا الحديث، وليست هذه التسمية بالمشهورة عند أهل العلم بالأنساب والتراجم، ولم يذكروها في كتبهم إلا ما كان من ابن أبي حاتم عن أبيه، ومن إشارة لطيفة من الحافظ ابن حجر في "الإصابة" إليها، ولعله كان اعتمادا على رواية يزيد بن أبي حبيب لهذه، والله أعلم. وعلى كل وجه، فإن هذا الحديث مرسل بهذا الإسناد، فإن إبراهيم- أيا كان- لم يدرك هذه القصة، فقد كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام- فضلا عن الاخر- إذ ذاك طفل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار"، ٤/٣٦٩ عن الربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي أيضا ٤/٣٦٨-٣٦٩ عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمر . فذكره. وقد وقع في إسناد هذا الحديث في المطبوع تحريفات استدركناها من "إتحاف المهرة " ٣/ورقة ٢٧٣. وهذا إسناد موصول، لكنه ضعيف، شيخ الطحاوي ليس بذاك، وابن لهيعة ضعيف، سيء الحفظ. ولقوله: "أشيروا على النساء في أنفسهن" شواهد سنذكرها في مسند أبي هريرة ٢/٢٥٩. قوله: "اخطب علي"، قال السندي: بتشديد الياء، أي: لي. "ولم أكن لأترب" بضم الهمزة صيغة المتكلم، من أتربه، أي: جعل عليه التراب. "ولم يؤامرها" من آمرها بالمد إذا شاورها، والظاهر أن المراد البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أشيروا على النساء في أنفسهن"، لكن الذي سبق من حديث ابن عمر أن المراد الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن". "فإنما فعلت"، أي: البنت. "هذا"، أي: الميل إلى ابن عمر. "لما يصدقها" من أصدق، "فإن له"، أي: لليتيم. "مثل ما أعطاها"، أي: ابن عمر، أي: فليعطها اليتيم ذلك المال، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "اخطب علي": بتشديد الياء - أي: لي.قوله: "ولم أكن لأترب": - بضم الهمزة - : صيغة المتكلم من أتربه؛ أي: جعل عليه التراب."ولم يؤامرها": من آمرها - بالمد - : إذا شاورها، والظاهر أن المراد: البنت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أشيروا على النساء في أنفسهن" لكن الذي سبق من حديث ابن عمر: أن المراد: الأم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "آمروا النساء في بناتهن"."فإنما فعلت": أي: البنت."هذا": أي: الميل إلى ابن عمر."لما يصدقها": من أصدق."فإن له": أي: لليتيم."مثل ما أعطاها": أي: ابن عمر؛ أي: فليعطها اليتيم ذلك المال، والله تعالى أعلم.وفي "المجمع": رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله ثقات.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي28٪
حديث 2118وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ

النكاحالمهرولاية النكاح
سنن أبي داود21٪
حديث 2068كتاب النكاح

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَ…

اليتامىالمهر
جامع الترمذي20٪
حديث 1103كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏.‏

النكاحولاية النكاح
سنن النسائي19٪
حديث 3346كتاب النكاح

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُه…

النكاحاليتامى
صحيح البخاري19٪
حديث 6971كتاب الحيل

"‏ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ ‏"‏ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ‏.‏

النكاحاستئذان البكر
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَمَّاهُ صَالِحًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ فَقَالَ لِي يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حَجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَهِيَ بِكْرٌ فَقَالَ صَالِحٌ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا
مسند أحمد — حديث رقم 5720
حسن
حديث رقم 2137 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2137