[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-2116":3,"ahmed-books-meta":48,"similar-hadiths-ahmed-5-2116-5":86,"hadith-navigation-ahmed-5-2116":167},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":26,"has_video":27,"has_audio":27,"narrators":28},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَيْلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ",5,1225,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",2116,"5700",395,2,"5-2116","5\u002F2",[19,20,21,22,23,24,25],"التمتع","العمرة","الحج","الرخصة","أشهر الحج","السنة","الإفتاء","ضعيف",false,[29,30,31,32,33,34],"روح","صالح بن أبي الأخضر","ابن شهاب","سالم","عبد الله بن عمر","عمر",{"id":13,"tags":36,"text":8,"grade":26,"category":7,"idInBook":12,"is_short":27,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":11,"chapter_en":37,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":37,"explication":39,"english_text":37,"llm_validated":40,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47},[19,20,21,22,23,24,25],"",[29,30,31,32,33,34],"قوله: \"إن كان عمر...إلخ\": أي: إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج.\"فلم تحرمون؟\": - بكسر اللام - أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام؛ أي: لا وجه لقولكم هذا.\"فرسول الله صلى الله عليه وسلم...إلخ\": يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة.",true,104,"إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف صالح بن أبي الأخضر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن شهاب: هو الزهري. وأخرجه الترمذي (٨٢٤) بسياقة أخرى عن عبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبدالله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أبي يتبغ أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقا. يعقوب بن إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج مالك في \"الموطأ\" ١\u002F٣٤٤ عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. وأخرج مالك في \"الموطأ\"١\u002F٣٤٧ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرجه مسلم (١٢١٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، عن عمر، قال: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي (٨٢٣) ، والنسائي ٥\u002F١٥٢، أخرجاه عن قتيبة، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب قد نها عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ونقل الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\" عن ابن عبد البر ان الزهري تفرد بالرواية عنه، قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه. قلنا: ومج ذلك فقد صحح الترمذي حديثه. وعن أبي موسى الأشعري عند مسلم (١٢٢٢) ، والنسائي ٥\u002F١٥٣، وفيه أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وعن أبي موسى مطولا عند النسائي ٥\u002F١٥٤ أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن طارق بن شهاب، عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وعن عمران بن حصين عند مسلم (١٢٢٦) (١٦٥) و (١٦٦) ، وأخرجه مسلم أيضا (١٢٢٦) (١٧١) عن حجاج بن الشاعر، عن عبيد الله بن عبد المجيد، وأخرجه النسائي ٥\u002F١٥٥ عن إبراهيم بن يعقوب، عن عثمان بن عمر، كلاهما عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن واسع، عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه، قال فيها قائل برأيه. وهذا لفظ النسائي. قلنا: يعني عمر. وإسناد النسائي صحيح أيضا، رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن يعقوب وهو ابن إسحاق الجوزجاني فمن رجال أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وهو ثقة. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وإسماعيل بن مسلم: هو العبدي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وعن عمر عند النسائي ٥\u002F١٥٣ أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن أبي حمزة وهو السكري، عن مطرف، وهو ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وعن علي عند مسلم (١٢٢٣) . وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (١٢٢٠) . وعن ابن عباس عند الترمذي (٨٢٢) أخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، ومع ذلك حسنه الترمذي. وعن ابن عمر عند البخاري (١٧٧٤) ، وأبي داود (١٩٨٦) ، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا باس. لفظ البخاري. قوله: إن كان عمر . الخ، قال السندي: أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم، وإنما أراد إتمام العمرة، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج. فلم تحرمون؟ بكسر اللام، أي: فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام، أي: لا وجه لقولكم لهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم . إلخ: يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفتي بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، استناداً إلى رخصة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر على من قال بتحريم ذلك، مستدلاً بأن عمر رضي الله عنه لم ينه عن التمتع تحريماً، وإنما نهى عنه لئلا يخلط بين الحج والعمرة في سفر واحد، حتى تكون العمرة كاملة مستقلة كالحج. كما بيّن أن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع قول أي أحد سواه، حتى لو كان أباه عمر رضي الله عنه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84},{"ar":50},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":52},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":54},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":56},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":58},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":60},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":73},"مسند الكوفيين",{"ar":75},"مسند البصريين",{"ar":77},"مسند الأنصار",{"ar":79},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":81},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"مسند النساء",{"ar":85},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":87,"meta":164},[88,108,123,133,149],{"collection":89,"uid":90,"number":91,"bookTitle":92,"chapter":93,"matn":94,"text":94,"grade":95,"tags":96,"commonTags":99,"sharedTagCount":100,"score":101,"scoreBreakdown":102,"url":107},"malik","20-57","765","كتاب الحج","باب ما جاء في التمتع","مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ","صحيح",[20,21,19,97,23,98],"الهدي","الصيام",[19,20,21,23],4,0.4064,{"weightedTags":103,"matn":104,"coverage":105,"context":106},0.326,0.017,0.0571,0.0063,"\u002Fmalik\u002F20-57",{"collection":109,"uid":110,"number":111,"bookTitle":92,"chapter":112,"matn":113,"text":113,"grade":37,"tags":114,"commonTags":117,"sharedTagCount":100,"score":118,"scoreBreakdown":119,"url":122},"muslim","15-217","1240a","باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ‏","كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ‏.‏ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا…",[20,23,21,115,19,116],"الإهلال","الإحرام",[19,20,21,23],0.4038,{"weightedTags":103,"matn":120,"coverage":105,"context":121},0.0207,0,"\u002Fmuslim\u002F15-217",{"collection":89,"uid":124,"number":125,"bookTitle":92,"chapter":93,"matn":126,"text":126,"grade":37,"tags":127,"commonTags":128,"sharedTagCount":100,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":132},"20-58","766","مَنْ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ",[20,21,19,97,98,23],[19,20,21,23],0.392,{"weightedTags":103,"matn":131,"coverage":105,"context":121},0.0089,"\u002Fmalik\u002F20-58",{"collection":89,"uid":134,"number":135,"bookTitle":92,"chapter":136,"matn":137,"text":137,"grade":95,"tags":138,"commonTags":140,"sharedTagCount":141,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":148},"20-61","769","باب جامع ما جاء في العمرة","افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ",[21,20,23,139],"إتمام النسك",[20,21,23],3,0.3005,{"weightedTags":144,"matn":145,"coverage":146,"context":147},0.2349,0.0172,0.0429,0.0056,"\u002Fmalik\u002F20-61",{"collection":150,"uid":151,"number":152,"bookTitle":92,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":37,"tags":155,"commonTags":159,"sharedTagCount":141,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":163},"bukhari","25-50","1564","باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى","كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ‏.‏ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا…",[20,21,23,156,116,157,158],"فسخ الحج","التحلل","الجاهلية",[20,21,23],0.2982,{"weightedTags":144,"matn":162,"coverage":146,"context":121},0.0204,"\u002Fbukhari\u002F25-50",{"limit":9,"candidateCount":165,"scoreVersion":166},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":168,"next":169},"5-2115","5-2117"]