مسند أحمد #5680

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ بَدَنَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن سعيد: هو ابن عمرو. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥١٠) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٤٦٣٨) . قوله: "كدوح"، قال السندي: بضمتين، أي: آثار قشر الجلد بنحو عود. "ومن شاء" توبيخ، مثل: (ومن شاء فليكفر) لا إباحة له وإذن فيه. "فليستبق"، أي: بالإدامة على المسألة. "وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى "هكذا في "المسند"، وكذا في "المجمع" بلفظ: خير المسألة المسألة عن ظهر غنى، والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: وخير الصدقة الصدقة عن ظهر غنى - كما هو المشهور في الأحاديث -، وعلى تقدير ثبوته يحمل على أن المراد: أن من احتاج إلى السؤال فاللائق به أن يسأل الغني، ومعنى عن ظهر غنى: أي: ما يبقى بعدها غنى لصاحبها قلبي - كما كان للصديق رضي الله عنه -، أو قالبي، فيصير ذلك الغنى للصدقة كالظهر للإنسان، وراء الإنسان، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية، لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها، إما لقوة قلبه، أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق، فهو أحسن، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "كدوح": - بضمتين - أي: آثار قشر الجلد بنحو عود."ومن شاء": توبيخ مثل: ومن شاء فليكفر [الكهف: 29] لا إباحة له وإذن فيه."فليستبق": أي: بالإدامة على المسألة."وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى": هكذا في "المسند".وكذا في "المجمع" بلفظ: "خير المسألة المسألة عن ظهر غنى".والظاهر أنه سهو من بعض الرواة، والصواب: "وخير الصدقة الصدقة عن ظهر غنى" كما هو المشهور في الأحاديث، وعلى تقدير ثبوته يحمل على أن المراد: أن من احتاج إلى السؤال، فاللائق به أن يسأل الغني، ومعنى "عن ظهر غنى": أي: ما يبقى بعدها غنى لصاحبه قلبي؛ كما كان للصديق - رضي الله عنه - أو قالبي، فيصير ذلك الغنى للصدقة كالظهر للإنسان وراء الإنسان، فإضافة الظهر إلى الغنى بيانية؛ لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغنى بعدها، إما لقوة قلبه، أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق، فهو أحسن، وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى، ويضطر إليه، فلا ينبغي لصاحبها التصدق به، والله تعالى أعلم.وفي "المجمع": رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي31٪
حديث 2592كتاب الزكاة

"‏ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا يُغْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ ‏"‏ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏.‏

المسألةيوم القيامةالاستغناء
سنن ابن ماجه31٪
حديث 1840كتاب الزكاة

"‏ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ ‏"‏ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ إِنَّ شُعْبَةَ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏.‏ فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن…

المسألةيوم القيامةالاستغناء
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ بَدَنَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
مسند أحمد — حديث رقم 5680
صحيح
حديث رقم 2097 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2097