" خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا " . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى .
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسًا الْحُدَيَّا وَالْغُرَابَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن: محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري، وثقه ابن المديني والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وله في البخاري ثلاثة أحاديث، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني. وقد سلف برقم (٥٠٩١) . قوله:"يقتل المحرم خمسا:"الحديا"، قال السندي: بضم حاء مهملة وفتح دال وتشديد ياء: تصغير الحدأة. وانظر التعليق رقم (١) في الصفحة ١٠٩.
قوله: "يقتل المحرم خمسا: الحديا: - بضم حاء مهملة وفتح دال وتشديد ياء - : تصغير الحدأة.
" خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا " . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى .
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
" خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .
" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
" خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
