" لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " .
لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وحجاج بن محمد: هو المصيصي الأعور. وهو مكرر (٤٦٤٣) . والنهي عن الأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث منسوخ، وقد ذكرنا أحاديث النسخ عقب الرواية (٤٥٥٨) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر سابقه، وانظر (٤٥٥٨) .
" لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ…
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ . فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .
" لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . - وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْىُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَقَدِّمًا ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ .
عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ قَالَ : " لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ "
