أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٠٦) (١٦) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٥) ، والبخاري (٢٥٣٥) ، وأبو داود (٢٩١٩) ، والنسائي في "المجتبى"٧/٣٠٦، وفي "الكبرى" (٦٤١٤) ، وابن ماجه (٢٧٤٧) ، وابن حبان (٤٩٤٨) ، وفي "الثقات" ٤/٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٦) ، وفي "الأوسط" (١٥٤٢) ، وابن عدي في "الكامل"١/٨٩، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٩٢، من طرق عن شعبة، به. وقد سلف برقم (٤٥٦٠) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
