يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعُنَاهَا
إسناده قوي. عتاب بن زياد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن ميمون الصائغ، فقد علق له البخاري وروى له أبو داود والنسائي. أبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/٣١٤ من طريق الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٢٤٣٥) ، والطبراني في "الأوسط" (٧٥٧) ، والخطيب في "تاريخ بغداد"١٢/٣١٤ من طريق عتاب، به. وأخرجه ابن حبان (٢٤٣٣) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، به. وأخرجه ابن حبان (٢٤٣٤) ، والطحاوي ١/٢٧٨-٢٧٩ من طريق سالم، عن ابن عمر، به. وأخرجه مالك ١/١٢٥، ومن طريقه الشافعي في "المسند"١/١٩٦، والبخاري (٩٩١) ، والطحاوي ١/٢٧٩، والبيهقي في "السنن"١/٢٥-٢، وفي "المعرفة" (٥٤٥٢) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. فذكروه موقوفا. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٢/٢٩٢، والطحاوي ١/٢٧٩ من طريق بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر رضي الله عنهما ركعتين، ثم قال: يا غلام أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (٤٦٧٠) عن معمر، عن قتادة أن ابن عمر كان يأمر بحاجته في ركعتين قبل الوتر. وأخرج عبد الرزاق (٤٦٧٢) عن عبد الله بن محرز، عن قتادة أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وابن عمر كانوا يسلمون فيها بين الركعتين والوتر. وفي الباب عن عائشة، سيأتي ٦/٨٤٠.
قوله: "يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة": في "المجمع": رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن سعيد، وهو ضعيف.
يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ فَخَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَقَالَ " هِيَ الصَّلاَةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وَتْرٌ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ . وَقَدْ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا .
قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ : لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَدْرِي هَذَا عَلَى شَفْعٍ انْصَرِفْتُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ : إِنْ أَكُ لَا أَدْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي. ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…
كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
