[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1816":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-1816-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-1816":169},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ",5,925,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1816,"5398",142,2,"5-1816","5\u002F2",[19,20,21],"البيع على البيع","الغنائم","المواريث","ضعيف",false,[25,26,27,28,29],"حسن","ابن لهيعة","عبيد الله بن أبي جعفر","زيد بن أسلم","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29],"قوله: \"عن بيع المزايدة\": هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا؛ للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عند غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة، ومال أحدهما إلى قول صاحبه، والله تعالى أعلم.",224,"إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبيد الله بن أبي جعفر: هو المصري، وزيد بن أسلم: هو القرشي العدوي. وأخرجه البيهقي ٥\u002F٣٤٤ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر (وقد تحرف في المطبوع إلى عمرو بالواو) بن مالك- وهو الشرعبي-، عن عبيد الله بن أبي جعفر، بهذا الإسناد. ولهذا إسناد حسن، عمر بن مالك، روى له مسلم متابعة، وقال أبو زرعة: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وباقي رجاله ثقات لكن قال البيهقي: ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر، فأرسله. ورويناه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. وأورده الهيثمي في \"مجمع الزوائد\"٤\u002F٨٤، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث، رواه أحمد والطبراني في \"الأوسط\"، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله:\"عن بيع المزايدة\"، قال السندي: هو أن يقول: من يزيد على ما قال فلان مثلا، وهذا البيع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزا للنهي عن البيع على بيع الآخر، لكن محمل النهي عن غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه. والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أي أن يزيد في شراء سلعة عرضها شخص آخر، إلا في حالتين هما بيع الغنائم والمواريث. وهذا النهي مقصوده عند أهل العلم إذا كان البيعان متفقين ومال أحدهما إلى الآخر، أما إذا لم يحصل ذلك فلا حرج في البيع على البيع. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المزايدة في السلع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين البائعين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":166},[83,106,122,140,152],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"ibnmajah","12-36","2172","كتاب التجارات","باب لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ","\"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,92,93,94,95,96],"السوم على السوم","البيوع","المعاملات","حقوق المسلم","الأخوة الإسلامية",[19],1,0.3326,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.2242,0.075,0.0333,0,"\u002Fibnmajah\u002F12-36",{"collection":107,"uid":108,"number":109,"bookTitle":110,"chapter":33,"matn":111,"text":111,"grade":112,"tags":113,"commonTags":117,"sharedTagCount":98,"score":118,"scoreBreakdown":119,"url":121},"darimi","18-19","2469","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","يَقُولُ : \" لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ \"","صحيح",[19,93,94,114,115,116,95],"الإيمان","اليوم الآخر","أخوة المسلمين",[19],0.3219,{"weightedTags":101,"matn":120,"coverage":103,"context":104},0.0643,"\u002Fdarimi\u002F18-19",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":127,"matn":128,"text":128,"grade":90,"tags":129,"commonTags":134,"sharedTagCount":98,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"nasai","26-48","3243","كتاب النكاح","باب خِطْبَةِ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ‏.‏",[19,130,131,132,93,133],"الخطبة على الخطبة","آداب البيع","آداب الخطبة","النكاح",[19],0.3141,{"weightedTags":101,"matn":137,"coverage":103,"context":138},0.051,0.0056,"\u002Fnasai\u002F26-48",{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":126,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":33,"tags":146,"commonTags":147,"sharedTagCount":98,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":151},"bukhari","67-78","5142","باب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ","نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ‏.‏",[19,130,94,133,116],[19],0.3076,{"weightedTags":101,"matn":150,"coverage":103,"context":104},0.05,"\u002Fbukhari\u002F67-78",{"collection":123,"uid":153,"number":154,"bookTitle":126,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":90,"tags":157,"commonTags":161,"sharedTagCount":98,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":165},"26-44","3239","باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏","\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[158,159,19,130,160],"النجش","بيع الحاضر للبادي","طلاق الأخت",[19],0.2966,{"weightedTags":101,"matn":164,"coverage":103,"context":104},0.0391,"\u002Fnasai\u002F26-44",{"limit":9,"candidateCount":167,"scoreVersion":168},198,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":170,"next":171},"5-1815","5-1817"]