" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .
مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار- وإن خرج له البخاري - حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وسيأتي الحديث مرويا مع قصة برقم (٥٥٥١) و (٦٤٢٣) ، وهو هناك من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فالظاهر- كما قال الشيخ أحمد شاكر- أن زيد بن أسلم لم يشهد القصة التي شهدها أبوه، فرواها عنه والحديث في ضمنها، وسمع الحديث وحده عن ابن عمر، فرواه عنه دون واسطة. حسن شيخ المصنف: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه الطيالسي (١٩١٣) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٢٢٤ عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٧٨) من طريق عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد. وأخرجه بنحوه ابن سعد ٥/١٤٤، والطبراني في "الأوسط" (٢٢٧) من طريق العطاف بن خالد المخزومي، عن أمية بن محمد بن عبد الله بن مطيع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من مات ولا بيعة عليه، مات ميتة جاهلية". وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد الله وبين ابن عمر، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد، ولم يوثقه غير ابن حبان ٦/٦٩-٧٠. وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في "الكبير" (١٣٦٠٤) من طريق سليمان التيمي، عن حنش- وهو حسين بن قيس الرحبي-، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. وحسين بن قيس متروك. وسيأتي بالأرقام (٥٥٥١) و (٥٦٧٦) و (٥٧١٨) و (٥٨٩٧) و (٦٠٤٨) و (٦١٦٦) و (٦٤٢٣) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٤٨٧) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٦. وعن عامر بن ربيعة، سيرد ٣/٤٤٥. وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد ٤/٩٦. وعن حذيفة بن اليمان، سيرد ٥/٣٨٧. قوله: "مفارق للجماعة": المسلمين. قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الإمارة، وقيل: هم أهل العلم. انتهى. بمعنى أن كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال. "ميتة جاهلية"، قال عياض: بكسر الميم، أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم، وفرقة آرائهم. والميتة: الموت. - قاله السندي-.
قوله: "من طاعة": أي: من طاعة أمير من غير عذر مبيح."مفارقا للجماعة": المسلمين.قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس وما اجتمعوا عليه في الإمارة، وقيل: هم أهل العلم، انتهى.بمعنى: أن كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال."ميتة جاهلية": قال عياض: - بكسر الميم - أي على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم وفرقة آرائهم، والميتة: الموت.
" مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .
" مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ " .
قَالَ : " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَيَمُوتُ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "
" مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي " .
، قَالَ : تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ : " يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ "
