مسند أحمد #5350

غير مصنف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح موقوفا بهذا اللفظ، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الدراوردي - واسمه عبد العزيز بن محمد - حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر كما قال النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٣/٢٥٦، رقم الفقرة (١٨٧٦٣) : وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبيد الله، وغيره أوقفه على ابن عمر. وأخرجه الدارمي ٢/٤٣، وابن ماجه (٢٩٧٥) ، والترمذي (٩٤٨) ، وابن الجارود (٤٦٠) ، وابن خزيمة (٢٧٤٥) ، والطحاوي ٢/١٩٧، وابن حبان (٣٩١٥) و (٣٩١٦) ، والدارقطني ٢/٢٥٧، والبيهقي ٥/١٠٧ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/١٩٧ من طريق هشيم، عن عبيد الله، به موقوفا. وأخرج ابن ماجه (٢٩٧٢) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم إلا طوافا واحدا. وقد سلف برقم (٤٩٦٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لإقرانه، وسيأتي برقم (٦٣٩١) أن ابن عمر حين أهل قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، فانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يزد على ذلك، ثم ينحر وثم يحلق وثم يقصر، وثم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ثم رأى أن قضى طوافه للحج والعمرة ولطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان روايتان صريحتان في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته طوافا واحدا. وقد خالف ذلك سياق الرواية الآتية برقم (٦٢٤٧)، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة، وطاف بعدما قضى حجه ونحر هديه، ثم حل بعد طوافه الثاني. قال ابن القيم في "تهذيب السنن"٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الثاني: أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر. الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد. قلنا: وفي "الموطأ"١/ ٤١٠، والبخاري (١٥٥٦) و (١٦٣٨)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة من البيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا. وأخرح البخاري (١٥٧٢) تعليقا بصيغة الجزم من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت والصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:"من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا . ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه "، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٣. وإسناده صحيح.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم74٪
حديث 1230cكتاب الحج

أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ‏.‏ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ‏.‏

الحجالعمرةالقران +1
صحيح البخاري72٪
حديث 1639كتاب الحج

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ‏.‏ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ال…

الحجالعمرةالقران +1
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
مسند أحمد — حديث رقم 5350
موقوف
حديث رقم 1772 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1772