أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا .
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليم بن أخضر، فمن رجال مسلم، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الترمذي (١٥٥٤) عن محمد بن بشار، والبيهقي في "الدلائل"٤/٢٣٨ من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٧٦٢) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين، والترمذي (١٥٥٤) أيضا عن أحمد بن عبدة الضبي، وحميد بن مسعدة، وابن حبان (٤٨١٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، والبيهقي في "السنن"٦/٣٢٥ من طريق يحيى بن يحيى، خمستهم عن سليم بن أخضر، به. وأخرجه ابن حبان أيضا (٤٨١٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي، عن سليم بن أخضر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "للفرس سهمان وللرجل سهم". وانظر (٤٤٤٨) .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
