مسند أحمد #5150

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"/١٠٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٦/٤٨٢، والبخاري (٢٥٢٣) ، ومسلم (١٥٠١) ، وأبو دأود (٣٩٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٥) و (٤٩٤٦) و (٤٩٤٧) و (٤٩٥٠) و (٤٩٥١) ، والدارقطني في "السنن"٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٧ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ولفظه عند البخاري:"من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما أعتق". وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٥١) . قال السندي: قوله:"من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات لهذا الحديث، إلا أن يقال: لهذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله:"فإن كان . الخ"بيانا لهذا القيد. "مايبلغ ثمنه"أي: ما يبلغ قيمته. "كله": بالجر، على أنه تأكيد لضمير"عتقه".

💡 شرح الحديث

قوله: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث، إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله: "فإن كان...إلخ" بيانا لهذا القيد."ما يبلغ ثمنه": أي: ما يبلغ قيمته."كله": - بالجر - على أنه تأكيد لضمير: "عتقه".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري30٪
حديث 2524كتاب العتق

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ‏.‏

العتقالرقيق
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مسند أحمد — حديث رقم 5150
صحيح
حديث رقم 1578 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1578