مسند أحمد #5107

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْنِي

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩) ، وابن حبان (٣٩٦٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥١٣٢) و (٦٢٢٨) ، وانظر ماسلف برقم (٤٤٦١) .

💡 شرح الحديث

قوله: "قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم": خمس لا جناح عليه وهو حرام؛ يعني: أن يقتلهن": هكذا في أصلنا: لفظة: "يعني " قبل "أن يقتلهن" قبل قوله: "خمس" وفي بعض النسخ بالعكس، والظاهر أن الوجه ما في أصلنا، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي57٪
حديث 2832كتاب مناسك الحج

"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالفواسق الخمسالحج
سنن أبي داود54٪
حديث 1846كتاب المناسك

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالفواسق الخمسالحج
قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: يَعْنِي خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ أَنْ يَقْتُلَهُنَّ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ
مسند أحمد — حديث رقم 5107
صحيح
حديث رقم 1536 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1536