رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنْ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، ابن علية. وأخرجه النسائي في "المجتبى"٥/١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١) ٩٩) (٧٧) ، والطحاوي ٢/١٦٦، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) . قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر. قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أي مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.
قوله: "إذا أحرمنا": أي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر."لا جناح على من قتلهن في قتلهن": أي: في كل حال، أو في أي مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الأطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ".
" خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ " فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ " .
