مسند أحمد #5091

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنْ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، ابن علية. وأخرجه النسائي في "المجتبى"٥/١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١) ٩٩) (٧٧) ، والطحاوي ٢/١٦٦، والبيهقي ٥/٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) . قوله:"إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر. قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أي مكان كان، ولهذا العموم مأخوذ من الإطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "إذا أحرمنا": أي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر."لا جناح على من قتلهن في قتلهن": أي: في كل حال، أو في أي مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الأطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي83٪
حديث 2833كتاب مناسك الحج

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ ‏"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالحدأةالفأرة +3
سنن ابن ماجه83٪
حديث 3088كتاب المناسك

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالدوابالحدأة +4
صحيح مسلم70٪
حديث 1199aكتاب الحج

"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ ‏"‏ فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ ‏"‏ ‏.‏

الإحرامالحدأةالفأرة +3
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنْ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
مسند أحمد — حديث رقم 5091
صحيح
حديث رقم 1522 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1522