مسند أحمد #5067

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ قَالَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه الطيالسي (١٩٤٠) ، ومن طريقه البيهقي مختصرا ٦/٢٤، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقصة الحد سلفت برقم (٤٧٨٦) . والنهي عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه قد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٤٩٣) ، وسيأتي بالأرقام (٥١٢٩) و (٥٢٣٦) و (٦٣١٦) . قال السندي: قوله: عن الزبيب والتمر، أي: الجمع بينهما في الانتباذ. وعن السلم، بفتحتين، أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "عن الزبيب والتمر": أي: الجمع بينهما في الانتباذ."وعن السلم": - بفتحتين - أي: عن تقديم الثمن في شرائه، وظاهر الحديث يعطي جواز السلم في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود14٪
حديث 3467كتاب الإجارة

أَنَّ رَجُلاً، أَسْلَفَ رَجُلاً فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏"‏ ‏.‏

بدو الصلاح
سنن ابن ماجه14٪
حديث 2284كتاب التجارات

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ‏.‏ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى…

بدو الصلاح
صحيح البخاري14٪
حديث 6780كتاب الحدود

أَنَّ رَجُلاً، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَلْعَن…

حد الشرب
صحيح البخاري13٪
حديث 6777كتاب الحدود

أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ ‏"‏ اضْرِبُوهُ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ‏"‏‏.‏

حد الشرب
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا قَالَ وَأَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ قَالَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
مسند أحمد — حديث رقم 5067
ضعيف
حديث رقم 1498 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1498