" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .
قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُّ أَوْ مِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ هَذَا
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان بن إياس البارقي، ويقال: الأزدي، فلم يرو عنه غير شعبة، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ واسطي صالح، انظر " التاريخ الكبير" للبخاري ٣/٥٤، و"الجرح والتعديل"٣/٢٤٤، و"الثقات"لابن حبان ٤/١٧٠ وأورده الهمثمي في "المجمع" ٢/٧٤، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد! وسيأتي برقم (٥٨٤٢) بنحوه. قوله: "فقال ابن عمر: ركعتان"، قال السندي: تصديق لهم ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف صلاة منه حتى إن الركعتين من صلاته صلى الله عليه وسلم أخف من ركعة واحدة من صلاة لهذا الإمام أو مثلها.
قوله: "فقال ابن عمر: ركعتان...إلخ": تصديق لهم ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف صلاة منه، حتى إن الركعتين من صلاته صلى الله عليه وسلم أخف من ركعة واحدة من صلاة هذا الإمام، أو مثلها.
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ".
" إِنِّي لأَدْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ " .
كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ.
" إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ " .
