[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1443":3,"ahmed-books-meta":42,"similar-hadiths-ahmed-5-1443-5":80,"hadith-navigation-ahmed-5-1443":161},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِيَ",5,552,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1443,"5010",100,2,"5-1443","5\u002F2",[19,20,21,22],"تلقي الركبان","بيع الحاضر للبادي","الخطبة على الخطبة","الصلاة المكروهة","صحيح",false,[26,27,28,29],"يزيد","ابن أبي ذئب","مسلم الخباط","ابن عمر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"matn_start_char":14,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29],"وقوله: \"حتى ينكح\": أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها.\"أو يدع\": أي: يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: \"لا يخطب\" حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم، والله تعالى أعلم.وقوله: \"أو تضحى\": - ضبط بفتح أوله، مخفف - كما في قوله - تعالى - : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119] أي: أو تظهر؛ أي: الشمس، والله تعالى أعلم.","إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط، وهو ابن أبي مسلم، فمن رجال الشافعي وأحمد، وهو ثقة. قال ابن معين فيما نقله الدارقطني: كان مسلم لهذا يبيع الخبط والحنطة، وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. وذكر ابن حجر في \"التبصير\"٢\u002F٥١٧ أن الأشهر فيه: الحناط، بالمهملة والنون. انظر\"توضيح المشتبه\"٣\u002F٣٤٧-٣٤٠ وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي ٤\u002F٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) . وقوله:\"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . \" سلف نحوه برقم (٤٧٢٢) . وقوله:\"ولا صلاة بعد العصر. \"أخرجه الطيالسي (١٩٢٩) عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف مطولا بنحو٥ برقم (٤٦١٢) . وقوله:\"أو تضحى\"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففا كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) ، أي: أو تظهر، أي الشمس.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أمور: الأولى، أن يتلقى المسافرون القادمون إلى المدينة لشراء السلع قبل وصولهم، حتى لا يغبنوا في البيع. والثانية، أن يبيع أهل المدينة (الحاضرون) للسلع القادمين من البادية (الباد) قبل أن يدخلوا السوق، حتى لا يستغلوا جهلهم بالسعر. والثالثة، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يتزوج أو يتركها، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم للزواج من امرأة سبق أن تقدم لها رجل آخر إلا إذا تخلى عنها أو تزوجها. كما نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس أو تضحي، أي تظهر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":56,"9":58,"10":60,"11":62,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78},{"ar":44},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":46},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":48},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":50},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":52},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":54},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":57},"غير مصنف",{"ar":59},"مسند المكيين",{"ar":61},"مسند المدنيين",{"ar":63},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":65},"مسند الشاميين",{"ar":67},"مسند الكوفيين",{"ar":69},"مسند البصريين",{"ar":71},"مسند الأنصار",{"ar":73},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":75},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":77},"مسند النساء",{"ar":79},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":81,"meta":158},[82,102,117,131,143],{"collection":83,"uid":84,"number":85,"bookTitle":86,"chapter":87,"matn":88,"text":88,"grade":89,"tags":90,"commonTags":94,"sharedTagCount":15,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"nasai","26-44","3239","كتاب النكاح","باب النَّهْىِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏.‏","\"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[91,20,92,21,93],"النجش","البيع على البيع","طلاق الأخت",[20,21],0.3872,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.2792,0.0579,0.05,0,"\u002Fnasai\u002F26-44",{"collection":83,"uid":103,"number":104,"bookTitle":105,"chapter":106,"matn":107,"text":107,"grade":89,"tags":108,"commonTags":111,"sharedTagCount":15,"score":112,"scoreBreakdown":113,"url":116},"44-52","4500","كتاب البيوع","باب التَّلَقِّي ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ‏.‏",[19,20,109,110],"السمسرة","البيوع",[19,20],0.3733,{"weightedTags":114,"matn":115,"coverage":99,"context":100},0.2694,0.0539,"\u002Fnasai\u002F44-52",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":121,"chapter":122,"matn":123,"text":123,"grade":33,"tags":124,"commonTags":126,"sharedTagCount":15,"score":127,"scoreBreakdown":128,"url":130},"bukhari","37-14","2274","كتاب الإجارة","باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏",[19,20,109,125],"البيوع المنهي عنها",[19,20],0.3649,{"weightedTags":114,"matn":129,"coverage":99,"context":100},0.0455,"\u002Fbukhari\u002F37-14",{"collection":83,"uid":132,"number":133,"bookTitle":105,"chapter":134,"matn":135,"text":135,"grade":23,"tags":136,"commonTags":138,"sharedTagCount":15,"score":139,"scoreBreakdown":140,"url":142},"44-48","4496","باب بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ‏‏","\"‏ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ - وَلاَ تَنَاجَشُوا - وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,92,91,20,137],"آداب البيع",[19,20],0.3612,{"weightedTags":114,"matn":141,"coverage":99,"context":100},0.0418,"\u002Fnasai\u002F44-48",{"collection":144,"uid":145,"number":146,"bookTitle":105,"chapter":147,"matn":148,"text":148,"grade":33,"tags":149,"commonTags":153,"sharedTagCount":15,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":157},"muslim","21-15","1515c","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,91,20,150,151,110,152],"التصرية","خيار المشتري","الغش في البيع",[19,20],0.3555,{"weightedTags":114,"matn":156,"coverage":99,"context":100},0.036,"\u002Fmuslim\u002F21-15",{"limit":9,"candidateCount":159,"scoreVersion":160},41,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":162,"next":163},"5-1442","5-1444"]