أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .
يُصَلِّي حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَتَأَوَّلُ عَلَيْهِ { وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ }
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبري في "التفسير" (١٨٣٩) عن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٧١٤) ، وانظر (٤٤٧٠) . قوله: ويتأول عليه: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) قال السندي: ففيه التولية نحو المسجد الحرام، فلا مناسبة له بالمقام، والظاهر أن هذه الآية وقعت من بعض الرواة سهوا هاهنا، والله تعالى أعلم. قلنا: والآية التي ينبغي الاستشهاد بها هنا قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجة الله) ، وقد جاءت كدالك على الصواب في الحديث (٤٧١٤) السالف، وفي رواية الطبري (١٨٣٩) .
قوله: "ويتأول عليه: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: 144]" فيه التولية نحو المسجد الحرام، فلا مناسبة له بالمقام، والظاهر أن هذه الآية وقعت من بعض الرواة سهوا هاهنا، والله تعالى أعلم.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
