نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَاحُهَا قَالَ إِذَا ذَهَبَتْ عَاهَتُهَا وَخَلَصَ طَيِّبُهَا
حديث صحيح دون قوله: يا رسول الله، ما صلاحها . وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج - وهو ابن أرطاة -، وعطية العوفي. وقد سلف بإسناد صحيح برقم (٤٥٢٥) . وقوله: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طيبها. قلنا: الصحيح أن هذا التفسير من قول ابن عمر كما ورد عند البخاري (١٤٨٦) ، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) ، وسيرد برقم (٥٤٩٩) ، ولفظه: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. وانظر (٥٠١٢) ، وسيأتي برقم (٥٥٢١) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
