أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (١٠٧٤) ، ووقع فيه "عبد الله " مكان عبيد الله،وهو خطأ. وأخرجه عبد بن حميد (٧٥٠) ، وأبو عوانة ١/٢٧٧ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وجاء فيهما "عبيد الله " على الصواب. وقد سلف الحديث في "مسند عمر بن الخطاب " برقم (٢٣٥) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في أصول "المسند" الخطية المسموعة: عبد الله بن عمر المكبر، بدل: عبيد الله، وأثبتناه كذلك اعتمادا عليها، وحكمنا على الحديث بالصحة لكون عبد الله بن عمر قد بويع عليه، وأما هنا فعامة الأصول الصحيحة جاء فيها: "عبيد الله "، وهو الصواب إن شاء الله، ويؤيد ذلك أن عبد بن حميد وأبا عوانة روياه عن عبد الرزاق، فقالا: "عبيد الله ". ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: "نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه " فجعل قوله: "ما عدا قدميه " مرفوعا مع أنه عند غيره موقوف على ابن عمر. ورواية أبي عوانة ليس فيها قول نافع. وأخرج فعل ابن عمر مالك في "الموطأ" ١/٤٨، ومن طريقه البيهقي ١/٢٠٠، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) ، ومن طريقه البيهقي ١/٢٠١ عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ١/٦٠ من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٨) عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل فرجه ووجهه ويديه، لا يزيد على ذلك. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠) ، والنسائي في " الكبرى" (٩٠٦٩) و (٩٠٧٠) من طريق سالم، به. ولم يذكروا ترك غسل القدمين،. وأخرج الطحاوي ١/١٢٨ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أجنب الرجل، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه، ومضمض واستنشق، وغسل فرجه، ولم يغسل قدميه. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٦١ من طريق سالم، عن أبيه، قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ. وهو مكرر (٢٣٥) ، وانظر (٤٦٦٢) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق (١٠٧٥) . وهو مكرر (٢٣٦) ، وانظر (٤٦٦٢) .
أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ " .
