[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1350":3,"ahmed-books-meta":52,"hadith-navigation-ahmed-5-1350":90,"similar-hadiths-ahmed-5-1350-5":93},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ",5,459,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1350,"4910",309,2,"5-1350","5\u002F2",[19,20,21],"الرضاع","الشهود","الشهادة","ضعيف",false,[25,26,27,28,29,30],"عبد الرزاق","محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني","ابن عمر","ابن أبي شيبة","معتمر","محمد بن عثيم",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":36,"grade_audit_uid":37,"matn_start_char":38,"grade_confidence":39,"grade_normalized":40,"grade_verdict_ar":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"grade_verdict_type":44,"grade_applicability":45,"grade_audit_provider":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"grade_audit_result_file":51,"grade_evidence_quote_ar":41},[19,20,21],"",[25,26,27,28,29,30],"قوله: \"رجل وامرأة\": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: \"كيف وقد قيل؟\" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.ففي \"المجمع\": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في \"تعجيل المنفعة\".",true,"ahmed\u002Fv5\u002F5\u002F2.json::1350::4910",170,"high","daif","إسناده ضعيف جدا","(١) إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (٤٩١١) و (٤٩١٢) و (٥٨٧٧) ، وتابع معتمرا على اسمه هشام بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في \"التعجيل \" ص ٣٧٢، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (٤٩١١) ، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في \"الثقات \"، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب. وهو في \"مصنف عبد الرزاق \" (١٣٩٨٢) و (١٥٤٣٧) . قوله: \"رجل وامرأة\" قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث \"الصحيحين \": \"كيف وقد قيل؟ \" أنه يثبت بقول المرضعة. وهذا الحديث ضعيف، في \"المجمع\": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، انتهى. قلت (القائل السندي) : وفيه شيخ من أهل نجران وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عثيم. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في \"تعجيل المنفعة\". (٢) إسناده ضعيف جدا كسابقه. محمد بن عثيم مجمع على ضعفه، له ترجمة في \"تعجيل المنفعة\" ص ٣٧٢، فال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والبخاري في \"التاريخ الكبير\" ١\u002F٢٠٥: منكر الحديث، وقال النسائي في \"الضعفاء\" ص ٩٣: متروك الحديث، وقال ابن حبان في \"المجروحين\" ٢\u002F٢٦٨: تالف في النقل، ذاهب في الرواية، لا يحق الاحتجاج به بحال، وذكره ابن عدي في \"الكامل \" ٦\u002F٢٢٤٥. وهو عند ابن أبي شيبة ٤\u002F١٩٥-١٩٦ و١٤\u002F١٧٦. وانظر ما قبله، وما بعده.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","isnad_grade","specific_chain","opus_from_explication_vocab","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتناول حكم قبول شهادة الرجال والنساء في الرضاع. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أو امرأة. وهذا يعني أن شهادة الرجل الواحد أو المرأة الواحدة مقبولة في مسائل الرضاع، ولا يشترط وجود امرأتين مع الرجل. وقد ناقش الفقهاء هذا الحديث، حيث استدل به بعضهم على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، بينما ذهب آخرون إلى عدم الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة. إلا أن الحديث ضعيف الإسناد بسبب ضعف بعض روائه، مثل محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ومحمد بن عثيم، الذين اتهموا بالضعف أو الوضع في بعض الروايات.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fahmed_vocab_opus_volume5.json",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88},{"ar":54},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":56},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":58},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":60},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":62},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":64},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":67},"غير مصنف",{"ar":69},"مسند المكيين",{"ar":71},"مسند المدنيين",{"ar":73},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":75},"مسند الشاميين",{"ar":77},"مسند الكوفيين",{"ar":79},"مسند البصريين",{"ar":81},"مسند الأنصار",{"ar":83},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":85},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":87},"مسند النساء",{"ar":89},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":91,"next":92},"5-1349","5-1351",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":94,"meta":180},[95,115,128,145,160],{"collection":96,"uid":97,"number":98,"bookTitle":99,"chapter":100,"matn":101,"text":101,"grade":102,"tags":103,"commonTags":107,"sharedTagCount":15,"score":108,"scoreBreakdown":109,"url":114},"tirmidhi","11-25","1104","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ","نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏.‏ وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ ع…","Da'if(Darussalam)",[104,20,105,21,106],"النكاح","البينة","عقد النكاح",[20,21],0.4793,{"weightedTags":110,"matn":111,"coverage":112,"context":113},0.3989,0.0138,0.0667,0,"\u002Ftirmidhi\u002F11-25",{"collection":116,"uid":117,"number":118,"bookTitle":119,"chapter":120,"matn":121,"text":121,"grade":122,"tags":123,"commonTags":124,"sharedTagCount":15,"score":125,"scoreBreakdown":126,"url":127},"abudawud","40-103","4453","كتاب الحدود","باب فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ","نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا ‏.‏","Sahih li ghairih(Al-Albani)",[21,20],[20,21],0.4656,{"weightedTags":110,"matn":113,"coverage":112,"context":113},"\u002Fabudawud\u002F40-103",{"collection":116,"uid":129,"number":130,"bookTitle":131,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":134,"tags":135,"commonTags":139,"sharedTagCount":15,"score":140,"scoreBreakdown":141,"url":144},"25-33","3603","كتاب الأقضية","باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ","تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,136,21,137,138],"الزواج","شهادة المرأة","التحريم بالرضاع",[19,21],0.4137,{"weightedTags":142,"matn":143,"coverage":112,"context":113},0.3367,0.0103,"\u002Fabudawud\u002F25-33",{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":149,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":33,"tags":152,"commonTags":155,"sharedTagCount":15,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":159},"bukhari","52-24","2660","كتاب الشهادات","باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ","تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ ‏\"‏ أَوْ نَحْوَهُ‏.‏",[19,136,21,153,154],"التفريق بين الزوجين","المحرمات من الرضاعة",[19,21],0.4126,{"weightedTags":142,"matn":158,"coverage":112,"context":113},0.0092,"\u002Fbukhari\u002F52-24",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":131,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":33,"tags":166,"commonTags":172,"sharedTagCount":173,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":179},"malik","36-18","1419","باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا","أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَ…",[167,168,20,169,170,171],"القصاص","الزنا","القضاء","الغيرة","أحكام الدماء",[20],1,0.3132,{"weightedTags":176,"matn":177,"coverage":178,"context":113},0.2633,0.0166,0.0333,"\u002Fmalik\u002F36-18",{"limit":9,"candidateCount":181,"scoreVersion":182},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]