[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1345":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-5-1345-5":81,"hadith-navigation-ahmed-5-1345":166},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ فَزَوَّجَهَا الْأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ",5,454,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1345,"4905",332,2,"5-1345","5\u002F2",[19,20,21,22],"النكاح","استئمار النساء","تزويج البنات","الولاية في النكاح","حسن",false,[26,27,28,29],"عبد الرزاق","سفيان","إسماعيل بن أمية","ابن عمر",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":11,"chapter_en":32,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":32,"explication":34,"english_text":32,"llm_validated":35,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21,22],"",[26,27,28,29],"قوله: \"آمروا النساء\": - بمد همزة وكسر ميم مخففة - أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا لا يصلح معه النكاح؛ من علة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح.وقد يقال: وامروا - بالواو - وليس بفصيح.ثم قد ضبط في نسخ \"المسند\" وبعض نسخ أبي داود: أمروا - بتشديد الميم - والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.",true,149,"حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلا مبهما حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها وتبين أن لها أصلا. سفيان: هو الثوري. وهو في \"مصنف \" عبد الرزاق (١٠٣١١) . وأخرج المرفوع منه فقط أبو داود (٢٠٩٥) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F١١٥، وفي \"المعرفة\" (١٣٥٧٦) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرج نحوه بالقصة البيهقي في \"السنن\" ٧\u002F١١٦ من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول الشامي، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله، وكان يقال له: النحام، أحد بني عدي ابنعه . فذكره، وهو مرسل، لم يصرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بسماعه من ابن عمر، وهو ممن روى عنه، وخرج له مسلم في \"صحيحه \" من روايته عن ابن عمر، ورجال الإسناد لا بأس بهم من رجال \"التقريب \" غير سلمة بن أبي سلمة، فقد وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأخرجه بنحو ما يأتي برقم (٥٧٢٠) : الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٣٧٠ عن القاسم بن عبد الله بن مهدي، والبيهقي في \"المعرفة\" (١٣٥٧٨) من طريق أبي بكر محمد بن النضر الجارودي، كلاهما عن أبي مصعب الزهري، عن حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان الحزامي، عن يحيي بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر كذا قال الجارودي فى حديثه وقال القاسم بن عبد الله: عن أبيه أن ابن عمر أتي عمر على صورة الإرسال وأما أبو بكر الجارودي فقد وصله كما نصص على ذلك البيهقي وأبو بكر الجارودي أحفظ وأوثق وعلى كل حال فإن رواية القاسم بن عبد الله المرسلة تحمل علي الاتصال، فإن عروة بن الزبير قد حدث عن ابن عمر غير ما حديث، وكان ختنه، والإسناد إن كان موصولا قوي. وانظر ما سيأتي برقم (٦١٣٦) . قوله: \"آمروا النساء\" قال السندي: بمد همز وكسر ميم مخففة، أي: شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وقد يقال: وامروا بالواو، وليس بفصيح، ثم قد ضبط في نسخ المسند وبعض نسخ أبي داود: أمروا بتشديد الميم، والموافق لكتب الغريب ما ذكرنا.","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","في هذا الحديث، طلب ابن عمر رضي الله عنهما الزواج من ابنة قريب له، لكن أم الفتاة فضلت أن تزوجها من يتيم كان تحت رعايتها، فزوجها الأب بذلك. وعندما علمت الفتاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له ما حدث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تُشاور النساء في زواج بناتهن، لأن الأمهات أدرى بحال بناتهن، وقد يعلمن أموراً قد لا يعلمها الآباء، مثل وجود علة أو مانع من الزواج، أو عدم قدرة الزوج على الوفاء بحقوق الزوجية. كما أن في مشاورة النساء طمأنة لهن ورفعاً للوحشة بينهن وبين أزواجهن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":163},[83,104,120,135,146],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":96,"sharedTagCount":15,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"malik","29-9","1163","كتاب الطلاق","باب ما لا يبين من التمليك","أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا","صحيح",[92,19,22,93,94,95],"الخطبة","تخيير الزوجة","الطلاق","أحكام الأسرة",[19,22],0.3203,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.2477,0.0226,0.05,0,"\u002Fmalik\u002F29-9",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":111,"tags":112,"commonTags":115,"sharedTagCount":15,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":119},"ibnmajah","9-36","1880","كتاب النكاح","باب لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ","\"‏ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ‏\"‏ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,113,22,114],"الولي","السلطان",[19,22],0.3027,{"weightedTags":99,"matn":118,"coverage":101,"context":102},0.005,"\u002Fibnmajah\u002F9-36",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":32,"matn":125,"text":125,"grade":126,"tags":127,"commonTags":132,"sharedTagCount":15,"score":116,"scoreBreakdown":133,"url":134},"darimi","11-23","2121","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا \"","حسن صحيح",[19,22,128,129,130,131],"استئذان المرأة","الأيم","البكر","إذن البكر",[19,22],{"weightedTags":99,"matn":118,"coverage":101,"context":102},"\u002Fdarimi\u002F11-23",{"collection":121,"uid":136,"number":137,"bookTitle":124,"chapter":32,"matn":138,"text":138,"grade":139,"tags":140,"commonTags":142,"sharedTagCount":15,"score":143,"scoreBreakdown":144,"url":145},"11-19","2117","قَالَ : \" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ \"","ضعيف",[19,22,141],"شروط النكاح",[19,22],0.2977,{"weightedTags":99,"matn":102,"coverage":101,"context":102},"\u002Fdarimi\u002F11-19",{"collection":147,"uid":148,"number":149,"bookTitle":108,"chapter":150,"matn":151,"text":151,"grade":32,"tags":152,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":162},"muslim","16-67","1415a","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلاَنِهِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏",[153,154,21],"الشغار","الصداق",[21],1,0.211,{"weightedTags":159,"matn":118,"coverage":160,"context":161},0.1738,0.025,0.0071,"\u002Fmuslim\u002F16-67",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},334,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":167,"next":168},"5-1344","5-1346"]