مسند أحمد #4899

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح دون قوله: "من العقبين " فشاذ، رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٤١٦) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وفيه: حتى يكونا إلى العقبين. (وسقط من المطبوع "عن سالم " من الإسناد) . وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٠١) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، ب، إلا أن فيه: "وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ". قلنا: الروايات المشهورة هي بلفظ: "وليقطعهما أسفل من الكعبين ". انظر (٤٤٥٤) و (٤٤٨٢) و (٤٥٣٨) و (٤٨٦٨) و (٥٠٠٣) و (٥٠٧٥) و (٥١٠٦) و (٥١٦٦) و (٥٣٠٨) و (٥٣٢٥) و (٥٣٣٦) و (٥٤٢٧) و (٥٤٣١) و (٥٤٧٢) و (٥٥٢٨) و (٥٩٠٦) و (٦٠٠٣) و (٦٢٤٤) . قال السندي: فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة، فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "حتى يكونا أسفل من العقبين": لعل هذه الرواية متمسك من اعتبر كعب الإحرام غير كعب الوضوء، ورجالها ثقات أثبات، إلا أن الروايات المشهورة في هذا الحديث: "حتى يكونا أسفل من الكعبين" فينبغي أن تعد هذه الرواية شاذة؛ فإن الحديث واحد، فلا يكون لفظه صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما، والمشهور أولى بالاعتبار من غيره، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري53٪
حديث 134كتاب العلم

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏‏.‏

الإحراممحظورات الإحراملباس المحرم +1
صحيح البخاري52٪
حديث 366كتاب الصلاة

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏"‏‏.‏ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏

الإحراممحظورات الإحراملباس المحرم +1
سنن النسائي46٪
حديث 2670كتاب مناسك الحج

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ ‏"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى ‏"‏ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لأَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ ‏"‏ ‏.‏

الإحراممحظورات الإحراملباس المحرم +1
صحيح البخاري46٪
حديث 5805كتاب اللباس

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَالسَّرَاوِيلَ، وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ، وَالْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ ‏"‏‏.‏

الإحراممحظورات الإحراملباس المحرم +1
جامع الترمذي44٪
حديث 833كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَاب…

الإحراممحظورات الإحراملباس المحرم +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ
مسند أحمد — حديث رقم 4899
صحيح
حديث رقم 1339 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1339