مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلاَ شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ .
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
(١) إسناده صح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (٨٩٠٢) . وقد سلف برقم (٤٤٦٣) ، وانظر ما بعده. (٢)هذا الإسناد متصل بالذي قبله، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو في "المصنف " (٨٩٠٣) . وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته " (١٥٣) ، والنسائي ٥/٢٣٢، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٣٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١١٥-١١٦ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٣) .
مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلاَ شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ .
مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ - الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ .
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لاَ تَسْتَلِمُ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ . قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ .
أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ـ رضى الله عنهما ـ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَ…
قَالَ : " مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا " . قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ
