[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-1326":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-5-1326-5":82,"hadith-navigation-ahmed-5-1326":168},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ",5,435,"مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما",1326,"4883",214,2,"5-1326","5\u002F2",[19,20,21,22],"الصرف","بيع الذهب بالفضة","التقابض","الذهب والفضة","ضعيف",false,[26,27,28,29,30],"عبد الرزاق","إسرائيل","سماك","سعيد بن جبير","ابن عمر",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30],"قوله: \"أشتري\": على صيغة المضارع للمتكلم، وهمزة الاستفهام مقدرة.\"فلا يفارقك\": على لفظ النهي أو النفي.\"لبس\": بفتح اللام - أي: خلط؛ أي: بقية المعاملة التي جرت بينكما.",113,"إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يلقن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسنده غيره، وقال الدارقطني في \"العلل\" ٤\u002Fورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وروي موقوفا وهو الصحيح. وهو في \"مصنف \" عبد الرزاق (١٤٥٥٠) بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٣٥٥) ، وأبو يعلى (٥٦٥٥) من طريقين، عن إسرائيل، به. وأخرجه بنحوه النسائي ٧\u002F٢٨٢، وابن ماجه (٢٢٦٢) ، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٨٤ من طرق، عن سماك، به، مرفوعا، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف! وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أبي شيبة ٦\u002F٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه موقوفا النسائي ٧\u002F٢٨٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي عقب حديث رقم (١٢٤٢) : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. وقال البيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٨٤: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. قال ابن التركماني في \"الجوهر النقي \": المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعا، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك. وقال الحافظ في \"التلخيص \" ٣\u002F٢٦: علق الشافعى في \"سنن حرملة\" القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. وسيأتي برقم (٥٢٣٧) و (٥٥٥٥) و (٥٥٥٩) و (٥٦٢٨) و (٥٧٧٣) و (٦٢٣٩) و (٦٤٢٧) .","2026-08-17T16:37:19.070094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن مسألة شراء الذهب بالفضة، حيث سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تم شراء أحد النوعين (ذهب أو فضة) فلا ينبغي أن يفارقك صاحبك حتى تتم المعاملة بشكل واضح، دون لبس أو خلط في الصفقة.Hint: الحديث ينهى عن الغرر في المعاملات، أي عدم ترك الغموض في الصفقة حتى لا يقع الخلاف أو الغش.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":83,"meta":165},[84,103,120,137,152],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":91,"tags":92,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"nasai","44-135","4583","كتاب البيوع","باب أَخْذِ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ ‏‏","كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ‏\"‏ إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,20,21,93],"مجلس البيع",[19,20,21],3,0.6058,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.442,0.0763,0.075,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-135",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":23,"tags":110,"commonTags":113,"sharedTagCount":95,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":119},"ibnmajah","12-126","2262","كتاب التجارات","باب اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ","كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ‏.‏ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏\"‏ إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ فَلاَ تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ‏\"‏ ‏.‏حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَنَا حَمَّا…",[111,19,21,22,112],"بيع الإبل","الدنانير والدراهم",[19,21,22],0.565,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":100,"context":118},0.4308,0.0484,0.0107,"\u002Fibnmajah\u002F12-126",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":34,"tags":127,"commonTags":131,"sharedTagCount":95,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"muslim","22-112","1590a","كتاب المساقاة","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، بِالذَّهَبِ دَيْنًا ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ ‏.‏",[128,19,20,21,129,130],"الربا","المماثلة","بيوع",[19,20,21],0.5369,{"weightedTags":98,"matn":134,"coverage":100,"context":135},0.0199,0,"\u002Fmuslim\u002F22-112",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":88,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":95,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":151},"malik","31-34","1327","باب ما جاء في الصرف","أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ…","صحيح",[128,19,21,20,145,146],"الأصناف الربوية","بيع الطعام",[19,20,21],0.5202,{"weightedTags":98,"matn":150,"coverage":100,"context":135},0.0032,"\u002Fmalik\u002F31-34",{"collection":121,"uid":153,"number":154,"bookTitle":124,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":34,"tags":157,"commonTags":161,"sharedTagCount":95,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":164},"22-98","1586a","باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏","أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْب…",[128,19,21,22,145,158,159,160],"ربا النسيئة","بيع البر","بيع التمر",[19,21,22],0.509,{"weightedTags":116,"matn":150,"coverage":100,"context":135},"\u002Fmuslim\u002F22-98",{"limit":9,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},119,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":169,"next":170},"5-1325","5-1327"]