[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-5-132":3,"ahmed-books-meta":43,"hadith-navigation-ahmed-5-132":81,"similar-hadiths-ahmed-5-132-5":84},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند المكثرين من الصحابة","حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً",5,131,"مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه",132,"3681",152,1,"5-132","5\u002F1",[19,20,21],"رفع اليدين","صفة الصلاة","الصلاة","صحيح",false,[25,26,27,28,29,30],"وكيع","سفيان","عاصم بن كليب","عبد الرحمن بن الأسود","علقمة","ابن مسعود",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29,30],"قوله: ألا أصلي لكم\" أي: لأجل تعليمكم، وإلا فالصلاة لله تعالى، لا دخل لأحد فيها.\"إلا مرة\": ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غير قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضا، والمقصود أنه كما جاء الرفع، فهو مسنون، كذلك جاء تركه، فهو أيضا مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى.وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون، فبعيد بمرة، نعم لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.","رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١\u002F٢٣٦، وأبو داود (٧٤٨) ، والترمذي (٢٥٧) ، والنسائي ٢\u002F١٩٥، وأبو يعلى (٥٠٤٠) و (٥٣٠٢) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ١\u002F٢٢٤، والبيهقي في \"السنن\" ٢\u002F٧٨، من طريق وكيع -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وأخرجه أبو داود (٧٥١) من طريق معاوية بن هشام، وخالد بن عمرو، وأبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وقد ورد هذا الحديث في المطبوع من \"سنن أبي داود\" بعد حديث البراء (٧٥٠) ، وهو خطأ، وحقه أن يكون بعد حديث ابن مسعود (٧٤٨) كما في \"التحفة\" ٧\u002F١١٣-١١٤. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ١\u002F١٨٢ من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان، به. وفيه زيادة: \"ثم لم يعد\". وأخرجه ابن أبي شيبة ١\u002F٢٣٦ عن وكيع، عن مسعر، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود من فعله. قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وذكر ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١\u002F٩٦ أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري. وقال المنذري في \"مختصر سنن أبي داود\" ١\u002F٣٦٨: وقد حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود كما خفي عليه نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا، وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. وقال ابن القيم: قال أبو حاتم البستي في كتاب \"الصلاة\" له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعا اختصره من حديث طويل، ولفظة: \"ثم لم يعد\" إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله، وقبلها: \"يعني\"، فربما أسقطت \"يعني\"، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه، وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاط: أحدها قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد. والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة. والثالثة: فرفع يديه في أول مرة. لم يذكر سواها. والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة. والإدراج ممكن في قوله: \"ثم لم يعد\". وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحا. قلنا: قد ورد في \"علل\" الدارقطني ٥\u002F١٧١ بلفظ: فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يعد، قال الدارقطني: وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد. وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد . وليس قول من قال: ثم لم يعد، محفوظا. وقال الحافظ في \"الفتح\" ٢\u002F٢٢٠: ورده الشافعي بأنه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر. وانظر بسط المسالة أيضا في \"المدونة\" ١\u002F٦٨-٦٩، و\"نصب الراية\" ١\u002F٣٩٤-٣٩٦، و\"شرح السنة\" ٣\u002F٢٤، ٢٥. وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (٧٤٩) و (٧٥٢) ، سيرد ٤\u002F٣٠١ و٣٠٣، وإسناده ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة ١\u002F٢٣٦. قال السندي: قوله: إلا مرة: ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غير قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضا، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضا مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء الله تعالى، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرة، نعم، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز. والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:36:20.697742+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. ويدل هذا على أن ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه كان يحدث أحيانا، وأن كلا الأمرين - رفع اليدين وتركه - مسنون، لأن الروايات جاءت بكلا الوصفين. أما القول بأن ترك الرفع هو السنة الدائمة فهو قول بعيد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":7},{"ar":58},"غير مصنف",{"ar":60},"مسند المكيين",{"ar":62},"مسند المدنيين",{"ar":64},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":66},"مسند الشاميين",{"ar":68},"مسند الكوفيين",{"ar":70},"مسند البصريين",{"ar":72},"مسند الأنصار",{"ar":74},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":76},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":78},"مسند النساء",{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":82,"next":83},"5-131","5-133",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":163},[86,104,119,137,150],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"nasai","12-30","1058","كتاب التطبيق","باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ","أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[21,19,20],[19,20,21],3,0.9247,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.6,0.1934,0.1,0.0313,"\u002Fnasai\u002F12-30",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":111,"tags":112,"commonTags":113,"sharedTagCount":96,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":118},"abudawud","2-358","748","كتاب الصلاة","باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ","أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[21,19,20],[19,20,21],0.8478,{"weightedTags":99,"matn":116,"coverage":101,"context":117},0.1201,0.0278,"\u002Fabudawud\u002F2-358",{"collection":87,"uid":120,"number":121,"bookTitle":122,"chapter":123,"matn":124,"text":124,"grade":125,"tags":126,"commonTags":131,"sharedTagCount":96,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"11-2","877","كتاب الافتتاح","باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ","رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ - قَالَ - وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ ‏\"‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ‏\"‏ ‏.‏ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,127,128,129,21,130,20],"تكبيرة الإحرام","الركوع","السجود","التسميع",[19,20,21],0.7092,{"weightedTags":99,"matn":134,"coverage":101,"context":135},0.0092,0,"\u002Fnasai\u002F11-2",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":108,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":34,"tags":143,"commonTags":145,"sharedTagCount":96,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":149},"muslim","4-58","401","باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ","أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ ‏\"‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ‏\"‏ ‏.‏ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ ك…",[19,144,21,128,129,130,20],"التكبير",[19,20,21],0.7042,{"weightedTags":99,"matn":148,"coverage":101,"context":135},0.0042,"\u002Fmuslim\u002F4-58",{"collection":105,"uid":151,"number":152,"bookTitle":108,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":111,"tags":155,"commonTags":158,"sharedTagCount":96,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":162},"2-349","739","باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ","أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى…",[21,19,128,129,156,20,157],"القيام","الاقتداء",[19,20,21],0.7037,{"weightedTags":99,"matn":161,"coverage":101,"context":135},0.0037,"\u002Fabudawud\u002F2-349",{"limit":9,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]